للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

السفل والعلو (أو) كان السقف (لصاحب العلو، فلا شُفعة في العلو) لأنه بناء مفرد.

(ولا) شُفعة - أيضًا - في (السقف) لأنه لا أرض له، فهو كالأبنية المفرَدة (وإن كان السُّفل مشترَكًا) بين اثنين فأكثر (والعلو خالص لأحد الشريكين، فباع) ربُّ العلوِ (العلوَ ونصيبَه من السُّفل، فللشريك الشُّفعة في السُّفل فقط) دون العلو؛ لعدم الشركة فيه.

فصل

الشرط (الثالث) للشُّفعة: (المطالبة بها على الفَوْر) ساعة يعلم بالبيع؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الشُّفعةُ لمن واثبَها" (١) رواه الفقهاء في كتبهم، وردَّه الحارثيُّ بأنه لا يعرف في كتب الحديث؛ ولقوله - أيضًا - في رواية: "الشُّفعة كَحَلِّ العِقال" رواه ابن ماجه (٢)؛ ولأن ثبوتها على التراخي ربما


(١) ذكره ابن حزم في المحلى (٩/ ٩١)، وجزم بأنه مكذوب، والزيلعي في نصب الراية (٤/ ١٧٦)، وقال: غريب.
وقال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (٢/ ١٠٢): غريب، ولم أرَ من ذكره من أهل العلم غير المطرزي [المغرب (٢/ ٣٤١)] مفسرًا له. وانظر: البدر المنير (٧/ ١٦).
وأورده ابن حجر في الدراية (٢/ ٢٠٣) وقال: لم أجده، وإنما ذكره عبد الرزاق [٨/ ٨٣، رقم ١٤٤٠٦] من قول شريح.
وأورده الشيرازي في المهذب (١/ ٣٨٧) من حديث أنس - رضي الله عنه -.
(٢) في الشفعة، باب ٤، حديث ٢٥٠٠. وأخرجه - أيضًا - ابن حبان في المجروحين (٢/ ٢٦٦)، وابن عدي (٦/ ٢١٨٥)، والبيهقي (٦/ ١٨٠)، والخطيب في تاريخه (٦/ ٥٦ - ٥٧)، من طريق محمد بن الحارث، عن محمد في عبد الرحمن بن البيلماني، عن أبيه، عن ابن عمر - رضي الله عنهما -.
ونقل ابن أبي حاتم في العلل (١/ ٤٧٩) عن أبي زرعة قوله: هذا حديث منكر، لا أعلم أحدًا قال بهذا.
وقال البيهقي (٦/ ١٠٨): محمد بن الحارث البصري متروك، ومحمد بن =