للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ثم) بعد تمام الطواف (يُصلِّي ركعتين، والأفضلُ) كونهما (خلفَ المقامِ) أي: مقام إبراهيم؛ لقول جابر في صفة حجِّ النبي - صلى الله عليه وسلم -: "حتى أتينا البيتَ معه، استلم الرُّكنَ، فرمَلَ ثلاثًا، ومشى أربعًا، ثم تقدَّمَ إلى مقام إبراهيمَ، فقرأ: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} (١) فجعل المقامَ بينه وبين البيت" (٢).

(وحيث ركعهما من المسجد أو غيره جاز) لعموم: "جُعلت لي الأرضُ مسجدًا وطهورًا (٣)" (٤) وصلَّاهما عُمر بذي طُوًى (٥) (ولا شيء عليه) لتَرْكِ صلاتهما خَلْف المقام.

(وهما سُنَّةٌ مؤكَّدةٌ، يقرأُ فيهما بعد الفاتحة في الأُولى: {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ} و) يقرأ (في الثانية: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}) لحديث جابر: "فصلَّى ركعتين، فقرأ فاتحة الكتاب و{قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ} و{قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} ثم عاد إلى الرُّكن فاستلمه، ثم خرج إلى الصَّفا" رواه مسلم (٦).

(ولا بأس أن يصلِّيهما إلى غير سُترة، ويَمرُّ بين يديه الطائفون من


(١) سورة البقرة، الآية: ١٢٥.
(٢) أخرجه مسلم في الحج، حديث ١٢١٨.
(٣) في "ذ": "وتربتها طهورًا"، وهو موافق لما رواه مسلم في المساجد حديث ٥٢٢، عن حذيفة - رضي الله عنه -.
(٤) تقدم تخريجه (١/ ٣٤)، تعليق رقم (٣).
(٥) ذكره البخاري في الحج، باب ٧٣ معلقًا مجزومًا به، وأخرجه موصولًا مالك في الموطأ (١/ ٣٦٨)، وعبد الرزاق (٥/ ٦٣) رقم ٩٠٠٨، وابن أبي شيبة "الجزء المفرد" ص/ ١٦٢، والطحاوي (٢/ ١٨٧)، وابن مندة في الأمالي، كما في فتح الباري (٣/ ٤٨٩)، والبيهقي (٢/ ٤٦٣). وقال النووي في المجموع (٨/ ٥٠): صحيح، رواه مالك في الموطأ بإسناد على شرط البخاري ومسلم.
(٦) في الحج، حديث ١٢١٨.