للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

باب الضمان والكفالة وما يتعلق بهما

(الضمان) مشتق من الضَّم، قدَّمه في "المغني"، و"الشرح"، و"الفائق"، وغيرها. ورُدَّ: بأن لام الكلمة في الضَّم ميم، وفي الضمان نون. وأُجيب: بأنه من الاشتقاق الأكبر، وهو المشاركة في أكثر الأصول مع ملاحظة المعنى.

وقال القاضي: مشتق من التضمن؛ لأن ذِمة الضامن تتضمَّن الحق.

وقال ابن عقيل: من الضمن، فذِمَّة الضامن في ضمن ذمة المضمون عنه.

وشرعًا: (التزام من يصح تبرُّعه) وهو الحُر غير المحجور عليه (أو) التزام (مُفلِسٍ برضاهما) أي: من يصح تبرُّعه، والمُفلِس (ما) أي: دينًا (وجب) على غيره (أو) ما (يجب على غيره مع بقائه) أي: ما وجب أو يجب (عليه) أي: على الغير.

وهو ثابت بالإجماع (١)، وسنده قوله تعالى: {وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ} (٢) قال ابن عباس: "الزَّعيمُ: الكَفيلُ" (٣) وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الزَّعيمُ غارمٌ" رواه أبو داود والترمذي وحسَّنه (٤).


(١) الإجماع لابن المنذر ص/ ١٢٥، ومراتب الإجماع لابن حزم ص/ ١١٣.
(٢) سورة يوسف، الآية: ٧٢.
(٣) أخرجه الطبري في تفسيره (١٣/ ٢٠)، والطبراني في الكبير (١٠/ ٢٥٢) رقم ١٠٥٩٧، وابن الأنباري في إيضاح الوقف والابتداء (١/ ٨٦).
(٤) أبو داود في البيوع والإجارات، باب ٩٠، حديث ٣٥٦٥، والترمذي في البيوع، باب =