للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فيوزع ما يؤخذ من المستأجر على أجرة الأرض، وأجرة البناء، فيختص كل واحد بأجرة ما له.

(ولو جصَّصَ الغاصبُ الدارَ) ونحوها (أو زوَّقها، فحكمها كالبناء) لأنه شغل ملك غيره بما لا حُرمة له.

(ولو غصب) إنسان (أرضًا وغراسًا من شخص واحد، فَغَرَسه فيها، فالكل لمالك الأرض) ولا شيء للغاصب في نظير فعله، لتعدِّيه به (فإن طالبه) أي: الغاصبَ (ربُّها بقلعه) أي: الغراس (وله في قلعه غرضٌ صحيح، أُجبر) الغاصب (عليه) لأنه فَوَّت على المالك غرضًا مقصودًا بالأرض، فأوخذ (١) بإعادتها إلى ما كانت عليه (وعليه) أي: الغاصب -وفي نسخة: "وعلى"- (تسوية الأرض، و) أرش (نقصها، و) أرش (نقص الغراس) لحصوله بتعديه.

(وإن لم يكن) للمالك (في قَلْعِهِ غرضٌ صحيحٌ، لم يُجبر) الغاصب على القلع؛ لأنه سَفَهٌ.

(وإن أراد الغاصبُ قَلْعه) أي: قلع الغراس، أو البناء (ابتداء) من غير طلب من المالك (فله مَنْعُهُ) من القلع؛ لأنهما ملكه، فليس لغيره التصرُّف عليه بغير إذنه.

(ويلزمه) أي: الغاصب (أُجرته) أي: المغصوب، إذا بناه الغاصب بآلات من المغصوب (مبنيًا) لأن البناء والأرض ملك لربهما. وتقدم (٢).

وإن غصب أرضًا لرجل، وغرسًا من آخر، وغرسه في الأرض، ثم وقع النزاع في مؤنة القلع، فكما لو حمل السيل غرسًا إلى أرض آخر


(١) في "ذ": "فأُخذ" وهو الصواب.
(٢) في الصفحة السابقة.