للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وإن كان) المعضوب (قادرًا) على نفقة راكب (ولم يجد) المعضوب (نائبًا) في الحج عنه (ابتنى بقاؤه في ذِمَّته على إمكان المسير، على ما يأتي) فإن قلنا: هو شرط للزوم الأداء، بقي في ذِمَّته حتى يجد نائبًا، وإن قلنا: شرط للوجوب -وهو المذهب- لم يثبت في ذِمَّته، فإذا وجد النائب بعد، لم تلزمه الاستنابة إلا أن يكون مستطيعًا إذ ذاك.

(ومن أمكنه السعيُ إليه) أي: إلى الحج والعمرة (لَزِمَه) السعي إليه؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وكالسعي إلى الجمعة (إذا كان في وقت المسير) أي: مسير أهل بلده إلى الحج على العادة، فلو أمكنه أن يسير سيرًا مجاوزًا للعادة، لم يلزمه (ووجد طريقًا آمنًا) لأن في اللزوم بدونه ضررًا، وهو منتفٍ شرعًا، وسواء كان بعيدًا أو قريبًا (ولو غيرَ الطريقِ المُعتاد، بحيث يُمكن سلوكُه حسب ما جرت به العادة، برًّا كان) الطريق (أو بحرًا، الغالب فيه) أي: البحر (السلامة) لحديث عبد الله بن عمرو، "لا يرْكَبُ البحرَ إلا حَاجٌّ، أو معتمِرٌ، أو غازٍ في سَبيلِ الله" رواه أبو داود (١)، وفيه مقال. ولأنه يجوز سلوكه بأموال


(١) في الجهاد، باب ٩، حديث ٢٤٨٩. وأخرجه -أيضًا- البخاري في التاريخ الكبير (٣/ ١٠٤)، وسعيد بن منصور (٢/ ١٦٢) حديث ٢٣٩٣، والبيهقي (٤/ ٣٣٤، ٦/ ١٨).
ضعَّفه البخاري. وقال الخطابي في معالم السنن (٢/ ٢٣٨): ضعَّفوا إسناد هذا الحديث. وقال ابن عبد البر في التمهيد (١/ ٢٣٩): هو حديث ضعيف، مظلم الإسناد، لا يصححه أهل العلم بالحديث؛ لأن رواته مجهولون لا يُعرفون. وقال المنذري في مختصر السنن (٣/ ٣٥٩): في هذا الحديث اضطراب. وذكره ابن حجر في التلخيص الحبير (٢/ ٢٢١) وقال: قال أبو داود: رواته مجهولون.
وله شاهد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، أخرجه الفاكهي في أخبار مكة =