للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وإن أذن له في التكفير بالمال، لم يلزمه) أي: التكفير بالمال؛ لأن عليه ضررًا، لما يُفضي إليه من تفويت حريته (وكذا تبرُّعه) إذا أذن له فيه لا يلزمه (ونحوه) كما لو أذن له في المُحاباة أو العتق، فلا يلزمه لعدم ما يوجبه، لكن يجوز له فعله؛ لأن المنع إنما هو لحق السيد، وقد زال بإذنه.

(وولاء من يعتقه) المُكاتَب لسيده (أو) ولاء من (يُكاتبه) إذا أدى (١) ما كُوتب عليه (لسيده، ولو مع عدم عجزه) أي: المُكاتَب (و) عدم (رجوعه إلى الرّق) لأن العتق لا ينفك عن الولاء، والوَّلاء لا يوقف؛ لأنه سبب يورث به، فهو كالنسب (إلا أن يؤدي هو) أي: المُكاتَب الأول (قبل أن يؤدي) إليه (مكاتَبهُ) ما كوتب عليه (فيكونُ ولاء كل منهما لسيده الذي كاتبه) أي: فولاء الأول لسيده، وولاء الثاني للأول؛ لحديث: "الولاء لمن أعتق" (٢).

(وإذا كوتبت الأمَة وهي حامل) تبعها وَلَدُها (أو) حملت و (ولدت بعدها) أي: الكتابة (تبعَها وَلَدُها، إن عتقتْ بأداء أو إبراءٍ؛ عَتَق) لأن الكتابة سبب للعتق، لا يجوز إبطاله من قبل السيد بالاختيار، فسرى إلى الولد، كالاستيلاد والتدبير، ويفارق التعليق بالصفة، فإن السيد يملك إبطاله بالبيع.

و (لا) يعتق ولدها (بإعتاقها) بدون أداء أو إبراء، كما لو لم تكن مكاتبة، ويكون لسيدها (و) لا يعتق ولد المكاتبة بـ (ـــموتها) قبل الأداء والإبراء، كغير المُكاتبة، وإن قُتِل فقيمته لها، وكذا لو جُني عليه؛ لأنه


(١) في "ح" و"ذ"، زيادة: "الثاني".
(٢) تقدم تخريجه (٥/ ١٤٣) تعليق رقم (١).