للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والمقطوع من الأخرى إصبعٌ غيرها) كالسبابة (لم يجز القِصاص) لعدم المساواة.

(ولا يجب له) أي المجني عليه (إذا أخذ المعيب بالصحيح وأخذ الناقص بالزائد مع ذلك) الأخذ (أرْشٌ) لأن الأشل كالصحيح في الخِلقة، وإنما نقص في الصفة؛ ولأن الفعل الواحد لا يوجب مالًا وقودًا.

(وإن اختلفا) أي: الجاني وولي الجناية (في شلل العضو وصحته) بأن قال الجاني: كان أشل، وأنكره وليُّ الجناية (فالقول قول وليِّ الجناية مع يمينه) وكذا لو اختلفا في نقص العضو بغير شلل؛ لأن الظاهر السلامة.

(وظُفرٌ كسِنٍّ في انقلاع و) في (عود) على ما سبق تفصيله.

(وإن قطع) الجاني (بعضَ لسان، أو) بعض (مارِن، أو) بعض (شَفَة، أو) بعض (حشفة، أو) بعض (ذَكَر، أو) بعض (أُذن؛ قُدِّر بالأجزاء، كـ: نصف، وثلث، وربع، وأُخذ منه مثل ذلك) لقوله تعالى: {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} (١)؛ ولأنه يؤخذ جميعه بجميعه، فأُخذ بعضه ببعضه و (لا) يؤخذ (بالمِساحة) لئلا يُفضي إلى أخذ جميع عضو الجاني ببعض عضو المجني عليه.

فصل

(النوع الثاني (٢): الجِراح) للآية والخبر (٣) (فيُقتَصُّ في كل جُرح ينتهي إلى عَظْم، كالمُوضِحة في الوجه والرأس، وجرح العضد والساعد


(١) سورة المائدة، الآية: ٤٥.
(٢) النوع الأول هو الأطراف، وقد تقدم ص/ ٢٨٩.
(٣) هو حديث عمرو بن حزم، وسيأتي تخريجه (١٣/ ٣٢٥) تعليق رقم (٥).