للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ويُعتبر حضور المُدَّعَى عليه وقت اليمين، كالبينة) أي: كما يُعتبر حضور المُدَّعى عليه وقت إقامة البينة (عليه، و) يُعتبر (حضور المُدَّعِي - أيضًا -) وقت اليمين، كالمُدَّعَى عليه.

(وتختصُّ الأيمان بالورَّاث) لأنها أيمان في دعوى، فلم تُشرع في حقِّ غير الوارث، كسائر الأيمان (الذكور) المكلَّفين، لما تقدَّم من أنه لا مدخل للنساء، والخناثى، والصبيان، والمجانين (دون غيرهم) أي: غير الورَّاث الذكور (فَتُقْسَم) الأيمان (بين الرجال من ذوي الفروض والعَصَبات على قَدْرِ إرثهم إن كانوا جماعة) لأن موجبها الدية، وهي تقسم كذلك، فكذا يجب أن تقسم هي.

(وإن كان) الوارث رجلًا (واحدًا حَلَفها) أي: الخمسين يمينًا.

(وإن كانوا) أي: الرجال الوارثون (خمسين، حَلَف كلُّ واحد) منهم (يمينًا) واحدة، تعديلًا بينهم.

(وإن كانوا أكثر) من خمسين رجلًا (حَلَف منهم خمسون) رجلًا (كل واحد) منهم (يمينًا) واحدةً؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "يُقْسِمُ خمسون منكم على رجلٍ منهم، فيُدْفَعُ إليكم بِرُمّتِهِ" (١).

(وإن كانوا) أي: الورَّاث (أقل) من خمسين رجلًا (فإن انقسمت) الخمسون عليهم (من غير كَسْر، مثل أن يُخَلِّفَ المقتولُ ابنين، أو) خلَّف (أخًا وزوجًا، حَلَف كل واحد منهما خمسة وعشرين يمينًا) لأن ذلك قَدْر إرث كل منهما (وإن كان فيها كسر، جُبِرَ) الكسر (عليهم، كزوج وابن، يحلف الزوج ثلاثة عشر يمينًا، و) يحلف (الابن ثمانية وثلاثين) يمينًا؛


= من حديث سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج - رضي الله عنهم -.
(١) تقدم تخريجه (١٣/ ٤٦٢) تعليق رقم (٤).