للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(فأما العداوة في الدِّين، كالمُسْلِم يشهد على الكافر، والمُحق من أهل السُّنة يشهد على المبتدع، فلا تُرَدُّ شهادته؛ لأن الدِّين يمنعُه من ارتكاب محظور في دِينه، وتُقبل شهادة العدو لعدوه) لعدم التُّهمة.

(وتُقبل) شهادةُ العدو (عليه) أي: على عدوه (في عَقْدِ نكاح) بأن يكون الشاهد عدوًّا للزوجين، أو أحدهما أو الولي. وتقدم (١) في النكاح.

(ومن شَهِد بحقٍّ مشترك بين مَن تُرد شهادته له، وبين مَن لا تُرد) شهادته له (لم تُقبل) الشهادة (لأنها لا تتبعَّض في نفسها.

ومن سَرَّتْهُ مساءةُ أحد، أو غمّه فَرَحُهُ أو طلب له الشر ونحوه، فهو عدوّه) لا تُقبل شهادته عليه؛ للتُّهمة.

(السادس: من شَهِد عند حاكم، فرُدَّت شهادته بتهمة؛ لرحمٍ، أو زوجيّة، أو عداوة، أو طلب (٢) نفع، أو دفع ضرر، ثم زال المانع، فأعادها؛ لم تُقبل، كما لو رُدّت لِفسق، ثم أعادها بعد التوبة) للتُّهمة في أدائها؛ لكونه يُعيَّر بردها، فربما قصد بأدائها أن يقبل؛ لإزالة العار الذي لحقه بردّها؛ ولأنها رُدت باجتهاد، فَقَبولها نقضٌ لذلك الاجتهاد.


= الطيرة ألا يرجع، ومخرجه من الظن ألا يحقق، ومخرجه من الحسد ألا يبغي".
وذكره السيوطي في الجامع الصغير (٤/ ٤٤٦ مع الفيض) ورمز لضعفه.
وأخرج عبد الرزاق (١٠/ ٤٠٣) رقم ١٩٥٠٤، والبيهقي في شعب الإيمان (٢/ ٦٣) رقم ١١٧٢، عن معمر، عن إسماعيل بن أمية، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ثلاث لا يعجزهن ابن آدم: الطيرة، وسوء الظن، والحسد، وقال: فينجيك من الطيرة ألا تعمل بها، وينجيك من سوء الظن ألا تتكلم به، وينجيك من الحسد ألا تبغي أخاك سوءًا.
قال البيهقي: هذا منقطع.
(١) (١١/ ٣٠٤).
(٢) في نسخة أشار إليها في حاشية "ذ": "جلب".