للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأما كون السَّاهي كالعامد، والمُكره كالمختار، والنَّائم كالمستيقظ؛ فلأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يستفصلِ الأعرابيَّ، ولو اختلف الحُكم بذلك لاستفصله؛ لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، والسؤال مُعادٌ في الجواب، كأنه قال: إذا واقعت في صوم رمضان فكفِّر. ولأنه عبادة يحرم الوطء فيه، فاستوى عمدُه وغيره كالحجِّ.

وأما كونه لا فَرقَ بين أن ينزل أو لا؛ فلأنه في مظنة الإنزال، أو لأنه باطن كالدُّبُر.

(ولو أولج بفَرْجِ أصليٍّ) في فَرْج غير أصلي كفَرْجِ الخُنثى المشكل (أو) أولج بفرج (غير أصلي في) فَرْج (غير أصلي) كما لو جامع خُنثى مشكل خُنثى مشكلًا (فلا كفَّارة) على واحد منهما؛ لاحتمال الزيادة (ولم يفسد صوم واحد منهما إلا أن يُنزل) كالغسل،


= حديث ١٠٢، ومالك في الموطأ (١/ ٢٩٧)، والشافعي في الأم (٢/ ٩٨)، وفي مسنده (ترتيبه ١/ ٢٦١)، وعبد الرزاق (٤/ ١٩٦)، حديث ٧٤٦٦، ومسدد كما في المطالب العالية (١/ ٤٠٤) حديث ١٠٥٧، وابن أبي شيبة (٣/ ١٠٤)، والبيهقي (٤/ ٢٢٧).
٣ - وعن محمد بن كعب مرسلًا أخرجه عبد الرزاق (٤/ ١٩٦) حديث ٧٤٦٢. قال ابن حجر في الفتح (٤/ ١٧٢): وقد ورد في الأمر بالقضاء في هذا الحديث في رواية أبي أويس، وعبد الجبار، وهشام بن سعد كلهم عن الزهري، وأخرجه البيهقي من طريق إبراهيم بن سعد، عن الليث عن الزهري، وحديث إبراهيم في الصحيحين بدونها، ووقعت الزيادة - أيضًا - في مرسل سعيد بن المسيب، ونافع بن جبير، والحسن، ومحمد بن كعب، وبمجموع هذه الطرق نعرف أن لهذه الزيادة أصلًا.
وأنكر صحتها العلامة ابن القيم - رحمه الله - في تهذيب السنن (٣/ ٢٧٣) معللًا أن من لم يرووا هذه الزيادة أوثق ممن رووها، وأكثر عددًا. وانظر علل الدارقطني (١٠/ ٢٢٣).