للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(فإن كان له تهجد جعل الوتر بعده) استحبابًا، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "اجعلوا آخرَ صلاتِكم بالليلِ وترًا" متفق عليه (١) (وإلا) أي وإن لم يكن له تهجد (صلاه) أي الوتر مع الإمام، لينال فضيلة الجماعة (فإن أحب) من له تهجد (متابعة الإمام) في وتره (قام إذا سلم الإمام فشفعها) أي ركعة الوتر (بأخرى) ثم إذا تهجد أوتر، فينال فضيلة متابعة الإمام حتى ينصرف، وفضيلة جعل وتره آخر صلاته.

(ومن أوتر) في جماعة أو منفردًا (ثم أراد الصلاة) تطوعًا (بعده) أي الوتر (لم ينقض وتره) أي لم يشفعه (بركعة) لقول عائشة - وقد سئلت عن الذي ينقض وتره -: "ذاك الذي يلعبُ بوترِه" رواه سعيد وغيره (٢) (وصلى شفعًا ما شاء إلى طلوع الفجر الثاني) لأنه قد صح عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يصلي بعد الوتر ركعتيْن (٣) (ولم يوتر) اكتفاء بالوتر الذي قبل تهجده، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا وترانِ في ليلةٍ" رواه أحمد، وأبو داود (٤)، عن قيس بن طلق، عن أبيه، وقيس فيه لين.


(١) البخاري في الوتر، باب ٤، حديث ٩٩٨، ومسلم في المسافرين، حديث ٧٥١ (١٥١)، من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -.
(٢) لم نجده في المطبوع من سنن سعيد بن منصور. وقد أخرجه عبد الرزاق (٣/ ٣١) رقم ٤٦٨٧، وابن أبي شيبة (٢/ ٢٨٥)، وابن المنذر في الأوسط (٥/ ٢٠٠) رقم ٢٦٩٧، والبيهقي (٣/ ٣٧).
(٣) تقدم تخريجه (٣/ ٥٢)، تعليق رقم ٢.
(٤) أحمد (٤/ ٢٣)، وأبو داود في الصلاة، باب ٣٤٤، حديث ١٤٣٩. وأخرجه - أيضًا - الترمذي في الوتر، باب ١٣، حديث ٤٧٠، والنسائي في قيام الليل، باب ٢٩، حديث ١٦٧٨، وابن أبي شيبة (٢/ ٢٨٦)، وابن خزيمة (٢/ ١٥٦) حديث ١١٠١، وابن المنذر في الأوسط (٥/ ٢٠١) حديث ٢٦٩٩، والطحاوي (١/ ٣٤٢)، وابن حبان "الإحسان" (٦/ ٢٠١ - ٢٠٢) حديث ٢٤٤٩، والبيهقي (٣/ ٣٦). =