للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لياليها إذا تَرَكها, لا يأتي بها لفوات وَقْتِه، واستقرار الفِداء الواجب فيه.

(وفي تَرْكِ حصاةٍ) واحدة (ما في) حَلْق (شعرةٍ، وفي) تَرْكِ (حصاتين ما في) حَلْق (شعرتين) وفي أكثر من ذلك دم؛ لما تقدم (١) في حَلْق الرأس.

(وليس على أهل سقايةِ الحاجِّ) وهم سُقاة زمزم، على ما في "المطلع"، و"المستوعب" و"المبدع" (و) لا على (الرِّعاء مبيتٌ بمنى، ولا بمزدلفة) لما روى ابن عمر "أن العباس أستأذنَ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أن يَبيتَ بمكةَ ليالي منى؛ من أجلِ سقايتِهِ، فَأذِنَ له" متفق عليه (٢).

وعن عاصم قال: "رخَّصَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - لرِعَاء الإبلِ في البيتوتةِ أن يَرموا يوم النَّحْرِ، ثم يجمعوا رمي يومينِ بعد النَّحْرِ، فيرمونه في أحدهما" رواه أحمد (٣)، وأخرج الترمذيُّ نحوه، وقال: حديث صحيح.

(فإن غَربتِ الشمسُ وهم) أي: أهل سِقاية الحاج والرُّعاة (بمنى لزم الرِّعاءَ المبيتُ) لانقضاء وقت الرعي وهو النهار (دونَ أهل السقاية) فلا يلزمهم المبيت، ولو غربت وهم بمنى, لأنهم يسقون بالليل.

(وقيل: أهلُ الأعذار من غير الرِّعاء، كالمرضَى، ومن له مالٌ يخافُ ضياعه ونحوه، حُكمُهم حكم الرِّعاء في تَرْك البيتوتة) جزم به الموفَّق، والشارح، وابن تميم.

(ومن كان مريضًا، أو محبوسًا، أو له عُذر، جاز أن يَستنيبَ من


(١) (٦/ ١٢٠).
(٢) البخاري في الحج، باب ٧٥، ١٣٣، حديث ١٦٣٤، ١٧٤٥، ومسلم في الحج، حديث ١٣١٥.
(٣) (٥/ ٤٥٠). وقد تقدم تخريجه (٦/ ٢٩٤)، تعليق رقم (١).