للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وضمان المجهول كضمان السوق؛ وهو أن يضمن الضامنُ ما يجب على التُّجَّار للناس من الديون، وهو جائز عند أكثر العلماء، كمالك (١) وأبي حنيفة (٢) وأحمد (٣).

وقال) الشيخ (٤) - أيضًا -: (الطائفة الواحدة الممتنعة من أهل الحرب التي ينصر بعضُها بعضًا، تجري مجرى الشخص الواحد في معاهداتهم، وإذا شورطوا على أن تُجارهم يدخلون دار الإسلام بشرط أن لا يأخذوا للمسلمين شيئًا، وما أخذوه كانوا ضامنين له، والمضمون يؤخذ من أموال التُّجَّار، جاز ذلك، ويجب على ولي الأمر، إذا أخذوا مالًا لتُجَّار المسلمين أن يطالبهم بما ضَمِنوه، ويحبسهم على ذلك، كـ) ــسائر (الحقوق الواجبة. انتهى). واقتصر عليه في "المبدع" وغيره.

(ولا تصح الكفالة ببعض الدَّيْن مبهمًا) كجزء منه، أو حظٍّ، أو شيء، لأنه مجهول لا يؤول إلى العلم.

(ولا) تصح الكفالة (بدَيْن السَّلَم، وتقدم (٥)) ذلك (في بابه) موضحًا.

(وإن قال) إنسان: (ما أعطيته) فلانًا (فهو عليَّ، ولا قرينة) تدلُّ على إرادة ما أعطاه في الماضي، أو ما يعطيه في المستقبل (فهو لما وجب في الماضي) حملًا للفظ على حقيقته، إذ هي المتبادرة منه.


(١) النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني (١٠/ ١٥١)، وعقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة لابن شاس (٢/ ٦٥٧).
(٢) فتح القدير لابن الهمام (٧/ ١٨١).
(٣) مسائل الكوسج (٦/ ٢٩٧٧) رقم ٢٢١٠.
(٤) مختصر فتاوى ابن تيمية ص/ ٥١٦، ومجموع الفتاوى (٢٨/ ٣١٢).
(٥) (٨/ ١٢٩).