بغير إرث (فلا يأخذه) البائع المُحْرِم (حال إحرامه) ولا يباع مع باقي ماله، بل يؤخَّر له إلى أن يحل من إحرامه فيأخذه.
(و) الشرط السادس: كون السلعة (لم تزد زيادة متصلة، كسِمَنٍ، وكِبَرٍ، وتعلُّم صنعة، و) تعلُّم (كتابة، و) تعلُّم (قرآن، وتجدُّد حَمْلٍ، لا إن ولدت) فهو زيادة منفصلة.
(فإن وُجد شيء من ذلك) أي: مما ذكر من السمن، وما عطف عليه ونحوه (مُنعَ الرجوعُ) لأنه فُسخ بسبب حادث؛ فلم يملك الرجوع في عين المال الزائد زيادة متصلة، كفسخ النكاح بالإعسار أو الرضاع، إذا زاد الصداق. كذلك لا رجوع للزوج بعينه، بل ببدله، ولأنها زيادة في ملك المفلِس، فلم يستحق أخذها.
وفارق الردَّ بالعيب؛ لأن الفسخ من المشتري، وهو راضٍ بإسقاط حقه من الزيادة، ولأن الفسخ للعيب لمعنىً قارن العقد، وهو العيب، والفسخ هنا لسبب حادث، والخبر محمولٌ على من وجد متاعه على صفته، ليس بزائد.
(ووطء الثيب ما لم تحمل، وتزويج الأَمَة، لا يمنع الرجوع) لأن ذلك لا يخرجه عن كونه عين ماله (وهي) أي: الأَمَة التي زوَّجها المفلس (على نكاحها) فلا ينفسخ برجوع البائع؛ لأنه عقد لازم.
(ويُشترط - أيضًا - أن يكون البائع حيًّا) إلى حين الرجوع، وهو الشرط السابع. قال في "الترغيب" و"الرعاية الكبرى": ولربه دون ورثته على الأصح أخذه، وقدَّمه في "الرعاية الصغرى"، و"الفائق"، و"الزركشي", و"التلخيص". وظاهر كلامه في "المقنع" و"المنتهى": لا يُشترط، ولورثته أخذ السلعة، كما لو كان صاحبها حيًّا. قال في