للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ذلكَ" رواه الأثرم (١)، واحتج به أحمد (٢). ولأنه قصد ستره (٣) بما يقصد به الترفّه كتغطيته، أو يقال: لأنه سَتر رأسه عمَّا (٤) يُستدام ويلزمه (وكذا لو استظلَّ بثوب ونحوه، راكبًا ونازلًا) كالمَحمِل (ولا أثر للقصد وعدمِه فيما فيه فِدية، وما لا فِدية فيه) لكن يأتي إذا فَعَله ناسيًا.

(ويجوز تلبيدُ رأسِه بعَسَل وصَمْغ ونحوه؛ لئلا يدخله غبارٌ، أو دبيبٌ، أو يصيبه شَعَثٌ) لحديث ابن عُمر: "رَأيتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يهلُّ مُلَبِّدًا، متفق عليه (٥) (ولا شيء عليه) لأنه لم يفعل محظورًا، ولو كان في رأسه طيب مما فَعَله قبل الإحرام؛ لحديث ابن عباس: "كأني أنظر إلى وَبيصِ المِسْك في رَأس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو مُحْرِم" (٦).


(١) لعل الأثرم رواه في سننه، ولم تطبع. وأخرجه -أيضًا- أبو عبيد في غريب الحديث (٤/ ٢٤٤)، وابن أبي شيبة "الجزء المفرد" ص / ٣٠٩، والبيهقي (٥/ ٧٠)، وابن عساكر في تاريخه (٤٥/ ٩٤). وصحح إسناده النووي في شرح مسلم (٩/ ٤٦) وفي المجموع (٧/ ٢٦٧).
(٢) انظر: مسائل عبد الله (٢/ ٧٠١) رقم ٩٣٧، ومسائل صالح (٢/ ١٥٧) رقم ٧٢٦.
(٣) في "ذ": "بستره".
(٤) في "ح"و"ذ": "بما".
(٥) البخاري في الحج، باب ١٩، حديث ١٥٤٠، وفي اللباس، باب ٦٩، حديث ٥٩١٥، ومسلم في الحج، حديث ١١٨٤ (٢١).
(٦) أخرجه النسائي في المناسك، باب ٢٣١، حديث ٣٠٨٢، وفي الكبرى (٢/ ٤٤١) حديث ٤٠٩٠، وابن ماجه في المناسك، باب ٧٠، حديث ٣٠٤١، وابن أبي شيبة "الجزء المفرد" ص / ٢٤١، وأحمد (١/ ٢٣٥، ٣٤٤)، وأبو يعلى (٥/ ٨٩) حديث ٢٦٩٦، وفي معجمه ص / ٢٦١، حديث ٣٢٧، والطحاوي (٢/ ٢٢٩)، والطبراني في الكبير (١٢/ ١٤٠) حديث ١٢٧٠٥، والبيهقي (٥/ ١٣٦، ٢٠٤) بلفظ: " … رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُضمِّخ رأسه بالمسك، أفطيب ذاك أم لا؟! ".
وأما اللفظ الذي ذكره المؤلف فهو من حديث عائشة رضي الله عنها، وقد تقدم تخريجه (٦/ ٨٤) تعليق رقم (٥).