للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الابن المبعَّض (النصف) بنصفه الحر (وللأخت) إن كانت شقيقة أو لأب (نصف ما بقي) فلها الربع؛ لأن حُريته الكاملة تحجبها عن النصف، فنصفها يحجبها عن نصف النصف وهو ربع (وللعم ما بقي) تعصيبًا، وتصح من أربعة: للابن المبعَّض اثنان، وللأخت واحد، وللعم كذلك. فإن كانت الأخت لأم فلها نصف السدس، وتصح من اثني عشر: للابن المبعَّض ستة، وللأخت لأم واحد، وللعم خمسة.

(ولو كان مكان الابن بنت) نصفها حر، مع أم وعَمٍّ حُرَّين (فلها) أي: البنت (الربع) لأن لها النصف لو كانت حُرَّة، فتأخذ نصفه بنصفها الحر (وللأم الربع لحَجْبها) أي: البنت المذكورة (لها عن نصف السدس) لما تقدم (وللعم سهمان) من أربعة (وهو الباقي) بعد فرض البنت وفرض الأم.

(وأم وبنت نصفهما حُرٌّ، وأب حُرٌّ) كله (فللبنت بنصف حريتها نصف ميراثها) لو كانت كاملة الحرية، وذلك نصف (وهو) أي: نصف النصف (الربع، وللأم مع حريتها ورقِّ البنت الثلث، ومع حرية البنت) لها (السدس) فقد حجبتها حرية البنت عن السدس (فنصف حريتها) أي: البنت (تحجبها) أي: الأم (عن نصفه) أي: السدس (يبقى لها) أي: الأم (الربع لو كانت حرة، فلها بنصف حريتها نصفه) أي: الربع (وهو الثمن، والباقي للأب) فرضًا وتعصيبًا، وتصح من ثمانية: للأم واحد، وللبنت اثنان، وللأب خمسة.

(وإن شئت نزَّلْتَهم) أي: المبعَّضين من الورثة (أحوالًا، كـ) ــــتنزيل (الخناثى) الوارثين (فأم وبنت نصفهما حُر، وأب حُر) وهو المثال السابق (فتقول: إن كانتا) أي: الأم والبنت (حُرَّتين، فالمسألة من ستة: للبنت ثلاثة، وللأم السدس سهم، والباقي) سهمان (للأب) فرضًا وتعصيبًا.