للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وغسل الجنابة (وإن تطاول) غير المعتاد مِن المذكورات (فإن كان الاعتكاف تطوُّعًا، خُيِّر بين الرُّجوع وعدمِه) لعدم وجوبه بالشروع (١)، كما تقدم (وإن كان) الاعتكاف (واجبًا، وَجَبَ عليه الرجوع إلى مُعتكفه) لأداء ما وجب عليه.

(ثم لا يخلو) النذرُ (مِن ثلاثة أحوال) بالاستقراء:

(أحدها: نَذَر اعتكافَ أيام غير متتابعة ولا معيَّنة) كنذره عشرة أيام مع الإطلاق (فيلزمُه أن يُتِمَّ ما بقي عليه) مِن الأيام محتسبًا بما مضى (لكنه يبتدئ اليومَ الذي خرج فيه مِن أوله) ليكون متتابعًا. وقال المجد: قياس المذهب: يُخير بين ذلك وبين البناء على بعض اليوم، ويُكفِّر، وهو ظاهر، قاله في "المبدع" (ولا كفَّارة) عليه؛ لأنه أتى بالمنذور على وجهه.

(الثاني: نَذَرَ أيامًا متتابعة غير معيَّنة) بأن قال: لله عليَّ أن أعتكف عشرة أيام متتابعة، فاعتكف بعضها، ثم خَرَج لما تقدم وطال (فَيُخيَّر بين البناء على ما مضى، بأن يقضي ما بقي مِن الأيام، وعليه كفَّارة يمين) جبرًا لفوات التتابع (وبين الاستئناف بلا كفَّارة) لأنه أتى بالمنذور على وجهه، فلم يلزمه شيءٌ، كما لو نَذَر صوم شهر غير معين، فشرع فيه، ثم أفطر لعُذر.

(الثالث: نَذَرَ أيامًا معينة، كالعشر الأخير مِن رمضان، فعليه قضاء ما تَرَك) ليأتي بالواجب (و) عليه (كفَّارة يمين) لفوات المحلِّ.

(وإن خرج) المعتكفُ (جميعه لما لَه منه بُدٌّ مختارًا عمدًا، أو


(١) في "ح": "بالشرع".