بأن (١) المال ثلاثمائة (بطلت وصيَّة صاحب التَّمام) لأنه لم يوصِ له بشيء، أشبه ما لو وصَّى له بداره، ولا دار له (وقسم الثلث بين الآخرين على قَدْر وصيَّتهما) بالمحاصَّة (لكل واحد) منهما (خمسون) إن رَدَّ الورثة. ولو كان الثلث خمسين، كان كأنه أوصى بمائة وبخمسين، فيقسم الثلث بينهما أثلاثًا. ولو كان الثلث أربعين، قُسم بينهما أسباعًا، للموصَى له بالمائة خمسة أسباعه، وللموصى له بالثلث سبعاه.
(وإن زاد) الثلث (على المائة) بأن كان المال أكثر من ثلاثمائة، صَحَّت وصية صاحب التمام - أيضًا - ثم ينظر (فـ)ــإن (أجاز الورثة) لهم (نفذت الوصية على ما قال الموصِي) لأنه لا مانع من ذلك، فلو كان الثلث مثلًا مائتين، أخذهما الموصَى له بالثلث، وأخذ كل واحد من الآخرين مائة.
(وإن ردُّوا) أي: الورثة (فلكلِّ واحد) من الموصَى لهم (نصف وصيَّته) سواء جاوز الثلث مائتين، أو لا؛ لأن وصية المائة، وتمام الثلث مثل الثلث، وقد أوصى مع ذلك بالثلث، فصار كأنه وَصَّى بالثلثين، فيرد ذلك إلى الثلث لرد الورثة ما زاد عليه، فيدخل النقص بالنصف على كل واحد بن الأوصياء بقَدْر وصيته، فترد كل وصية إلى نصفها.
(وإن ترك ستَّمائة، ووصَّى لأجنبي بمائة، ولآخر بتمام الثلث؛ فلكل واحد منهما مائة، وإن رد الأول وصيته، فللآخر مائة) كما لو لم يرد.
(وإن وصَّى للأول بمائتين، وللآخر بباقي الثلث؛ فلا شيء للثاني)