للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

استحباب، وإلا فلو ذبح عنه في الرابع أو الثامن أو العاشر، أو ما بعده أجزأت. والاعتبار بالذبح لا بيوم الطبخ والأكل.

(ولا تجزئ قبل الولادة) كالكفَّارة قبل اليمين؛ لتقدمها على سببها.

(وإن عَقَّ ببَدَنة، أو بقرة، لم تجزئه إلا كاملة، فلا يجزئ فيها شرك في دم) أي: في بَدَنة أو بقرة. نصَّ عليه (١). لعدم وروده.

قال في "النهاية": وأفضله شاة (وينويها عقيقة) لحديث: "إنَّما الأعمالُ بالنِّياتِ" (٢).

(ويُسمَّى) المولود (فيه) أي: في اليوم السابع، لحديث سَمُرة، وتقدم (٣). (والتسمية للأب) فلا يُسمِّيه غيره مع وجوده.

(وفي "الرعاية": يُسمَّى يوم الولادة) لحديث مسلم في قصة ولادة إبراهيم ابنه - صلى الله عليه وسلم -: "وُلِدَ لي الليلة مولودٌ فسمَّيْتُهُ باسْمِ أبي إبراهيمَ" (٤).

(ويُسن أن يُحسِن اسمه) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنكم تُدْعونَ يومَ القيامةِ بأسمائِكُم وأسماء آبائِكُم فأحْسِنوا أسماءَكُم" رواه أبو داود (٥).


(١) الجامع للخلال كما في تحفة المودود ص/ ١٣٥.
(٢) تقدم تخريجه (١/ ١٩٣)، تعليق رقم (٢).
(٣) تقدم تخريجه (٦/ ٤٤١), تعليق رقم (٢).
(٤) مسلم في الفضائل، حديث ٢٣١٥، وفيه "غلام" بدل "مولود".
(٥) في الأدب، باب ٦٩، حديث ٤٩٤٨. وأخرجه - أيضًا - أحمد (٥/ ١٩٤)، وعبد بن حميد (١/ ٢١٧) حديث ٢١٣، والدارمي في الاستئذان، باب ٥٩، حديث ٢٦٩٤، وأبو القاسم البغوي في الجعديات (٢/ ٢١٨) حديث ٢٥٠٣، وابن حبان "الإحسان" (١٣/ ١٣٥) حديث ٥٨١٨، وأبو نعيم في الحلية (٥/ ١٥٢)، والبيهقي (٩/ ٣٠٦)، وفي شعب الإيمان (٦/ ٣٩٣) حديث ٨٦٣٣، والبغوي في شرح السنة (١٢/ ٣٢٧) حديث ٣٣٦٠، وابن عساكر في تاريخه (١٧/ ١٦٩) =