للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ومن باع عبدًا) أو أَمَة (يلزمه عقوبة، من قصاص أو غيره) كقتل ردّة، أو قطع سرقة (يَعْلَم المشتري ذلك) اللازم (فلا شيء له) أي: للمشتري؛ لأنه رضي به معيبًا أشبه سائر المعيبات.

(وإن عَلِم) المشتري بذلك (بعد البيع، فله الردّ) وأخذ الثمن كاملًا (أو) الإمساك مع (الأَرْش) لأنه عيب، فملك به الخيار كبقية العيوب.

(فإن لم يعلَمْ) المشتري بالعقوبة (حتى قُتِل) المبيع (تعين له) أي: المشتري (الأَرْش على البائع) لتعذُّر الردِّ، والأَرْش قِسْط ما بين قيمته مع كونه جانيًا وغير جان، فلو قُوِّم غير جان بمائة، وجانيًا بخمسين، فما بينهما النصف، فالأَرْش إذن نصف الثمن.

(وإن قُطع) المبيع عند المشتري لقصاص أو سرقة قبل البيع (فكما لو عاب) المبيع (عنده) أي: المشتري (على ما تقدم) فله الأَرْش، أوْ ردُّه مع أرش قطعِهِ عنده، فيقوَّم مستحقَّ القطع ومقطوعًا، ويردُّ ما بينهما؛ لأن استحقاق القطع دون حقيقته، وهذا إن لم يكن البائع قد دلَّسَ على المشتري، فإن دلَّس عليه، رجع بالثمن كله، وذهب العبد عليه إن قتل أو قطع، كما تقدم.

(وإن كانت الجناية) من العبد المبيع قبل بيعه (موجبة للمال، أو) موجبة (للقَوَد، فعفا عنه إلى مال، والسيد - وهو البائع - مُعسِرٌ، قُدِّم حق المجني عليه) لأن حق الجناية سابق على حق المشتري، فإذا تعذَّر إمضاؤهما قُدم السابق (فيستوفيه) أي: المال الواجب بالجناية (من رقبة الجاني، وللمشتري الخيار إن لم يكن عالمًا) بالجناية؛ لأن تمكّن المجني عليه من انتزاعه عيب، فملك المشتري به الخيار كغيره.

(فإن فسخ) المشتري البيع (رجع بالثمن) كله (وكذا إن لم يفسخ)