للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وإن خرج منه) أي: الميت (شيء من السبيلين، أو غيرهما بعد السبع، غسلت النجاسة) لما تقدم. وتقدم كلام "مجمع البحرين" في إجزاء الاستجمار (ووُضِّئ) لما تقدم.

(ولا غسل) أي: لا يعاد غسله بعد السبع؛ لظاهر الخبر. (لكن يحشوه) أي: المخرج (بالقطن، أو يلجم به) أي: القطن (كما تفعل المستحاضة) لأنه في معناه. (فإن لم يمسكه ذلك) أي: الحشو بالقطن، أو التلجم به (حُشي) المحل (بالطين الحر) بضم الحاء أي: الخالص (الَّذي له قوة تمسك (١) المحل) ليمنع الخارج. (ولا يكره حشو المحل إن لم يستمسك) لدعاء الحاجة إليه.

(وإن خيف خروج شيء) كدم (من منافذ وجهه) كفمه وأنفه (فلا بأس أن يحشى بقطن) دفعًا لتلك المفسدة.

(وإن خرج منه) أي: الميت (شيء بعد وضعه في أكفانه ولفها عليه، حُمل ولم يُعَد غسل ولا وضوء، سواء كان) ذلك (في السابعة، أو قبلها). وسواء كان الخارج قليلًا، أو كثيرًا؛ دفعًا للمشقة؛ لأنه يحتاج إلى إخراجه، وإعادة غسله، وتطهير أكفانه، وتجفيفها، أو إبدالها، فيتأخر دفنه وهو مخالف للسنة، ثم لا يؤمن مثل هذا بعده.

وإن وضع على الكفن ولم يلفّ، ثم خرج منه شيء، أعيد غسله، قاله ابن تميم.

(ويسن أن يجعل) الغاسل (في) الغسلة (الآخرة (٢) كافورًا) لقوله


(١) في "ذ": "يمسك".
(٢) فى "ذ": "الأخيرة".