للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وتصح من) أصلها (ستة، فأعطِ بنت الشقيقة ثلاثة) أمها (و) أعط (بنت الأخت لأب سهمًا) وهو ما كان لأمها (و) أعط (بنت الأخت للأم سهمًا) كما كان لأمها (و) أعط (بنت العم سهمًا) (١) لقيام كل واحدة منهن مقام من أدلت به.

(وإن أسقط بعضُهم) أي: المُدْلى بهم (بعضًا، عملت على ذلك) وأسقطت المحجوب (كما إذا كان في مسألتنا بدل بنت الأخت لأبوين بنت أخ لأبوين) وبدل بنت الأخت لأب بنت أخ لأب، وبدل بنت الأخت لأم بنت أخ لأم، بدليل كلامه الآتي (فهي) أي: المسألة (أيضًا من ستة) لأن الورثة بنت أخت لأم وبنت أخ لأبوين، ففيها سدس، وما بقي (لبنت الأخ للأم سهم) أبيها، (والباقي) خمسة (لبنت الأخ لأبوين) لقيامها مقام أبيها (وتسقط بنت الأخ لأب وبنت العم) لأن الأخ لأبوين يسقطهما.

(فإن كان بعضهم) أي: ذوي الأرحام (أقرب من بعض في السبق إلى الوارث، ورث) الأقربُ (وأسقط غيرَه إذا كانوا من جهة واحدة، كبنت بنت وبنت بنت البنت) المال للأولى لقُربها.

(وإن كانوا) أي: ذوو الأرحام (من جهتين) فأكثر (فـ)ــإنه (يُنَزَّل البعيدُ حتى يلحق بوارثه، سواء سقط به القريبُ أو لا، كبنت بنتِ بنتٍ، وبنت أخ من أم، المال لبنت بنت البنت) لأن جدتها - وهي البنت - تسقط الأخ لأم، ونص في رواية جماعة (٢) في خالة وبنت خالة وبنت ابن عم: للخالة الثلث، ولابنة ابن العم الثلثان، ولا تعطى بنت الخالة شيئًا.

ومن خلَّف ثلاث خالات أب مفترقات، وثلاث عمَّات أم مفترقات


(١) عبارة "كما كان لأمها وأعط بنت العم سهمًا" ساقطة من "ح".
(٢) انظر: المغني (٩/ ٨٨)، والشرح الكبير ومعه المقنع والإنصاف (١٨/ ١٩٠).