للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وتقدم، في عبارته نظر، لكن توضيحها ما قدَّرته ليوافق كلامَ غيره.

(وإن (١) خلَّف ابنين مكلَّفين، فأقرّ أحدُهما بأخٍ صغير) أو مجنون (ثم مات المُنكِر، والمقِر وحدَه وارث) للمُنكِر (ثبت نسبُ المقَر به منهما) لانحصار الإرث فيه (فلو مات المُقِر بعد ذلك عن بني عَمِّ وعن الأخ المُقَر به؛ ورثه) الأخ المُقَر به (دونهم) أي: دون بني العم؛ لأن الأخ يحجبهم، وقد ثبت نسبه بإقرار الميت.

(وإن أقرَّ مَن عليه ولاءٌ بنسبِ وارثٍ؛ لم يُقبل) إقرارُه لأنه متَّهم بدفع مولاه عن ميراثه (إلا أن يُصدقه مولاه) فيقبل إقراره؛ لعدم المانع (وإن كان) المُقِرُّ بنسبٍ (مجهولَ النسب، ولا ولاء عليه، فصدَّقه المُقَر به، وأمكن؛ قُبل) ولو كان المُقر به أخًا أو عمًّا؛ لأن نسبه لا يُعرف من غيره وهو غير مُتَّهم فيه، فوجب قَبوله، كما لو أقرَّ بحقٍّ غيره.

(وإن أقرَّت امرأةٌ -ولو بكرًا- بنكاحٍ على نفسها؛ قُبِلَ) إقرارُها؛ لأنه حقٌّ عليها، فَقُبِل إقرارُها به، كما لو أقرَّت بمالٍ؛ ولزوال التُّهمة بإضافة الإقرار إلى شرائطه، كما لو أقرَّت أن وليَّها باع أَمَتها في صغرها (إن كان مُدَّعيهِ) أي: النكاح (واحدًا) قال في "الشرح": فإن ادَّعاها اثنان، فأقرَّت لأحدهما؛ لم يُقبل منها؛ لأن الآخر يَدَّعي ملك بُضعِها، وهي معترفة أنَّ ذلك قد ملك عليها، فصار إقرارها بحقٍّ غيرها؛ ولأنها مُتَّهمة، فإنها لو أرادت ابتداء تزويج أحد المتداعيين، لم يكن لها قبل الانفصال من دعوى الآخر. انتهى، وهذه رواية الميموني (٢) واختارها القاضي وأصحابه، وجزم بها في "الوجيز"، وفي "المغني" في أثناء


(١) في متن الإقناع (٤/ ٥٤٣): "أو إن".
(٢) انظر: المغني (٩/ ٤٣٣).