للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كسائر المتلفات؛ لأن النكاح يخالف سائر المتلفات، باعتبار أن المقصود منه أعيان الزوجين، بخلاف بقية المتلفات؛ فإن المقصود منها المالية خاصة، فلذلك لم تختلف باختلاف العوائد.

(وإن كان عادتهم التأجيل؛ فُرض مؤجلًا) لأنه مهر نسائها (وإلا) بأن لم يكن عادتهم التأجيل؛ فُرض (حالًّا) لأنه بدل متلف، فوجب أن يكون حالًّا، كَقِيَم المتلفات.

(وإن لم يكن لها أقارب؛ اعتبر شبهها بنساء بلدها) لأن ذلك له أثر في الجملة (فإن عُدِمْنَ) أي: نساء بلدها، بأن لم يكن فيهن من يشبهها (فبأقرب النساء شَبَهًا بها، من أقرب البلاد إليها) لأنه لما تعذَّر الأقارب اعتبر أقرب النساء شبهًا بها من غيرهن، كما اعتبر قرابتها البعيد (١)، إذا لم يوجد قريب.

(فإن اختلفت عادتهن) في الحلول والتأجيل (أو) اختلفت (مهورهن) قلّة وكثرة (أُخذ بالوسط) منها؛ لأنه العدل (الحالّ) من نقد البلد، فإن تعدد فمن غالبه؛ لأنه بدل متلف، فأشبه قِيَم المتلفات.

فصل

(وإذا افترقا في النكاح الفاسد، قبل الدخول، بطلاق، أو موت، أو غيرهما) كاختلاف دِيْن، ورضاع (فلا مَهْر فيه) لأن المهر يجب بالعقد، والعقد فاسد، فوجوده كعدمه، كالبيع الفاسد.

(وإن دخل) بها في النكاح الفاسد (أو خلا بها) فيه (استقر


(١) في "ح" و"ذ": "البعيدة".