للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومنها: ما رُوي عن ابن عباس (١) وعائشة (٢) وغيرهما في ذلك، وأطال، وذلك في شرح الحديث السادس عشر من الأحاديث المذكورة (وأنكر على من يقول بخلاف ذلك) لأنه مكلَّف، على ما دلَّت عليه الأخبار، لكن إن غضب حتى أُغمي أو أُغشي عليه؛ لم يقع طلاقه في تلك الحال؛ لزوال عقله، أشبه المجنون (ويأتي في الإيلاء).

فصل

(ومن أُكره على الطلاق ظُلمًا بما يؤلمُهُ، كالضرب، والخنق، وعصر الساق، والحبس، والغطِّ في الماء مع الوعيد، فَطَلَّق) تبعًا لقول مُكرِهه، (لم يقع) طلاقه؛ رواه سعيد وأبو عبيد عن


(١) أخرج أبو داود في الطلاق، باب ٩، رقم ٢١٩٧، وعبدالرزاق (٦/ ٣٩٧) رقم ١١٣٥٢، والطبري في تفسيره (٢٨/ ١٢٩)، والطحاوي (٣/ ٥٨)، والطبراني في الكبير (١١/ ٨٨ - ٨٩) رقم ١١١٣٩، والدارقطني (٤/ ١٣، ٥٨ - ٦١)، والبيهقي (٧/ ٣٣١)، عن مجاهد قال: جاء رجلٌ من قريش إلى ابن عباس، فقال: يا أبا عباس، إني طلَّقت امرأتي ثلاثًا، وأنا غضبان، فقال: إنَّ أبا عباس لا يستطيع أن يحل لك ما حرم عليك، عصيت ربك، وحرمت عليك امرأتك، إنك لم تتق الله فيجعل لك مخرجًا، ثم قرأ: إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن، طاهرًا من غير جماع. لفظ الدارقطني.
وقال ابن رجب في جامع العلوم والحكم (١/ ٣٧٥ - ٣٧٦): إسناده على شرط مسلم. وانظر: ما يأتي (١٢/ ٢٠٢)، تعليق رقم (٣).
(٢) أخرج البيهقي (١٠/ ٤٨ - ٤٩)، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول: أيمان اللغو ما كان في المراء والهزل ومُزَاحة الحديث الذي لا يعقد عليه القلب، وإنما الكفارة في كل يمين حلفتها على جد من الأمر في غضب أو غيره لتفعلن أو لتتركن، فذلك عقد الأيمان التي فرض الله فيها الكفَّارة. وصحَّح إسناده ابن رجب في جامع العلوم والحكم (١/ ٣٧٦).