للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بِرُمَّتِهِ (١)" رواه سعيد (٢) ورجاله ثقات؛ ولأن الأصل عدم ما يدّعيه، قال في "الفروع": ويتوجَّه عدمه في معروف بالفساد.

(أو تَجارَحَ اثنان، وادّعى كلُّ واحد منهما أنه جَرَحه دفعًا عن نفسه) وأنكر الآخر (وجب القِصاص، والقول قول المنكِرِ مع يمينه إذا لم تكن بينة) لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "البيِّنَةُ على المُدَّعِي واليَمِينُ على منْ أنْكَرَ" (٣) (ومتى صدق المنكِر) في شيء مما تقدم من الصور (فلا قودَ، ولا دية) لقول عمر؛ رواه سعيد (٤)، وهو منقطع، وروي عن الزبير (٥) نحوه؛ ولأن الخصم اعترف بما يُبيح قتله، فسقط حقُّه، كما لو أقرَّ بقتله قِصاصًا.

(وإنِ ادَّعى القاتلُ أن المقتول زَنى وهو مُحْصَن، لم تُقبل دعواه من غير بينة) لأن الأصل عدم ذلك (وإن أقام شاهدين بإحصانه؛ قُبِل) بخلاف الزنى فلابُد فيه من أربعة، كما يأتي.

(وإن اختصم قوم بدار، فجَرَح) بعضُهم بعضًا (وقَتَل بعضُهم


(١) الرُّمّة: قطعة حبل يُشدُّ بها الأسير أو القاتل إذا قِيْدَ إلى القِصاص. النهاية في غريب الحديث (٢/ ٢٦٧).
(٢) لم نقف عليه في المطبوع من سننه. وأخرجه -أيضًا- مالك في الموطأ (٢/ ٧٣٧)، والشافعي في الأم (٦/ ٣٠، ١٣٧، ٧/ ٨٣، ١٨٢)، وفي مسنده (ترتيبه ٢/ ٨٠)، وعبد الرزاق (٩/ ٤٣٣) رقم ١٧٩١٥، وابن أبي شيبة (٩/ ٤٠٣)، والبيهقي (٨/ ٢٣٠ - ٢٣١، ٣٣٧)، وفي معرفة السنن والآثار (١٢/ ٣٠٩، ١٣/ ٨٥) رقم ١٦٨٠٨، ١٧٥٤٥، من طرق عن سعيد بن المسيب، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
(٣) تقدم تخريجه (٨/ ٢٤٤) تعليق رقم (١).
(٤) لم نقف عليه في المطبوع من سننه، وانظر ما أخرجه ابن أبي شيبة (٩/ ٤٠٤ - ٤٠٥) عن الشعبي، وعبد الرزاق (٩/ ٤٣٥) رقم ١٧٩١٩، والبيهقي (٨/ ٣٣٧) عن عبيد بن عمير، عن عمر رضي الله عنه، في قصة طويلة بنحوه.
(٥) الأخبار الموفقيات ص/ ٣٨٢، والمغني (١١/ ٤٦٢).