للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تَسْلم" (١) وعمر قال لنصراني: "يا أبا حسان" (٢). وفي "الفروع": يتوجَّه احتمال: يجوز للمصلحة، وقاله بعض العلماء، ويُحمل ما روي عليه.

(ويلزمهم الانقياد لحكمنا إذا جرى عليهم) ولو اعتقدوا خلافه؛ لنسخ الإسلام سائرَ الشرائع، والتزامهم ذلك بالعقد، إذ شرطه التزام حكمنا كما سبق.

(ولهم ركوب غير خيل) يدخل فيه البغال، وصرَّح به القاضي في "الأحكام السلطانية" (٣). قلت: ولعل المراد: إذا لم تُرَدْ للْعِزَّ؛ لأنها إذن كالخيل، والمقصود إذْلالُهم (بلا سرجٍ عرضًا، بأن تكون رجلاه إلى جانب، وظهره إلى) الجانب (الآخر على الأُكُف، جمع إكاف) بوزن كُتُب وكتاب (وهو البرذعة) لما روى الخلال: "أن عمرَ أمَرَهُم بذلكَ" (٤)، وظاهره: قربت المسافة أو بعدت. قاله في "المبدع".

(و) يلزمهم التمييز أيضًا (في لباسهم بالغيار، فيلبسون ثوبًا يخالف لونه بقية ثيابهم؛ كعسلي ليهود وهو ضرب من اللباس معروف، وأَدْكَن لنصارى) وهو لون (يضرب إلى السواد، وهو الفاختي، ويكون هذا في ثوب واحد لا في جميعها) أي: الثياب؛ لحصول المقصود بواحد منها.

(ولامرأةٍ غيار بخفين مختلفي اللون، كأبيضَ وأحمرَ، ونحوهما إن


(١) أخرجه عبد الرزاق (٦/ ١٢٢) و (١٠/ ٣١٦) حديث ١٠١٩٨، ١٩٢٢٠، وابن أبي شيبة (١٤/ ٥٥٢) عن قتادة مرسلًا.
(٢) أخرجه ابن هانئ في مسائله (٢/ ١٨٠) رقم ١٩٨٢، والخلال في أحكام أهل الملل من جامعه (٢/ ٤٦٤) رقم ١١٢٠١، ١١٢١، ١١٢٢.
(٣) لم نقف عليه في الأحكام السلطانية للقاضي، وإنما هو في الأحكام السلطانية للماوردي ص / ٢٣١.
(٤) تقدم تخريجه (٧/ ٢٤٣)، تعليق رقم (٣).