و (لا) يجوز أن يشتري من الزكاة (من يَعتق عليه بالشراء، كرَحِم محرَّم) كأخيه وعمه؛ لأن نفع زكاته عاد إلى رَحِمه المحرَّم، فلم يجز، كما لو دفعها إلى أبيه (ولا إعتاق عبده أو مكاتبه عنها) أي: عن الزكاة، ولو كان ماله عبيدًا للتجارة؛ لأن ذلك ليس إيتاء للزكاة، وهو بمنزلة إخراج العروض أو القيمة.
(ومن أَعتق من الزكاة) رقيقًا (فما رجع من ولائه) إذا مات عن غير وارث يستغرق (رُدَّ في عِتقٍ مثله، في رواية) صححها في الإنصاف. وقيل: وفي الصدقات أيضًا. قدمه ابن تميم. انتهى.
قلت: يأتي في العتق أنه إن كان المعتق ربَّ المال، فالولاء له: لحديث: "إنما الولاء لمن أعتق"(١).
(وما أعتقه الساعي من الزكاة) أو الإمام منها (فولاؤه للمسلمين) لأنه نائب عنهم (وأما المُكاتَب) إذا عتق بأدائه مال الكتابة من الزكاة، (فولاؤه لسيده) للحديث؛ لأنه عتق بسبب كتابته.
(١) جزء من حديث عائشة رضي الله عنها أخرجه البخاري في الصلاة، باب ٧٠، حديث ٤٥٦، وفي الزكاة باب ٦١، حديث ١٤٩٣، وفي البيوع، باب ٦٧، ٧٣، حديث ٢١٥٥، ٢١٥٦، ٢١٦٨، وفي العتق، باب ١٠، حديث ٢٥٣٦، وفي المكاتب، باب ١، ٢، ٣، ٤، ٥، حديث ٢٥٦٠، ٢٥٦١، ٢٥٦٣، ٢٥٦٤، ٢٥٦٥، وفي الشروط، باب ٣، ١٠، ١٣، ١٧، حديث ٢٧١٧، ٢٧٢٦، ٢٧٢٩، ٢٧٣٥، وفي النكاح، باب ١٨، حديث ٥٠٩٧، وفي الطلاق، باب ١٤، ١٧، حديث ٥٢٧٩، ٥٢٨٤، وفي الأطعمة، باب ٣١، حديث ٥٤٣٠، وفي كفارات الأيمان، باب ٨، حديث ٦٧١٧، وفي الفرائض، باب ١٩، ٢٠، حديث ٦٧٥١، ٦٧٥٤، ومسلم في العتق، حديث ١٥٠٤.