(ببينة) فيعمل ببينته، ويبرأ إذا شهدت بالرَّد مطلقًا، أو بالتلف قبل المنع أو المطل، وإلا؛ ضمن كالوديع، ويأتي.
(وإن أنكر) الوكيل (قبض المال، ثم ثبت) القبض (ببينة، أو اعتراف) الوكيل به (فادَّعى) الوكيل (الرَّدَّ، أو التلف، لم يُقبل) قوله (ولو أقام) بالرد، أو التلف (بينة) لأنه كذَّبها بإنكار القبض ابتداء.
(فإن كان جحوده) أي: جحود الوكيل القبض بقوله: (إنك لا تستحق علي شيئًا، أو) بقوله: (ما لك عندي شيء) أو نحوه، مما ليس بصريح في إنكار القبض ابتداء (سُمع قوله) أي: قول الوكيل في دعوى التلف، أو الرد؛ لأنه لا ينافي جوابه المذكور (إلا أن يدعي) الوكيل (رده، أو تلفه بعد قوله: ما لك عندي شيء) فلا يُسمع قوله، لمنافاته لجوابه، لكن في مسألة التلف يُقبل قوله بيمينه بالنسبة لغرم البدل، كما يأتي في الغاصب.
(وإن قال: وكَّلتني أن أتزوج لك فلانة، ففعلت) أي: تزوجتها لك (وصدَّقته المرأة) أنه تزوجها له (فأنكره) أي: أنكر المدعى عليه أن يكون وكَّله، بأن قال: ما وكلتك (فقول المنكِر) لأنهما اختلفا في أصل الوكالة، فقُبِل قول المنكِر؛ لأن الأصل عدمها، ولم يثبت أنه أمينه حتى يقبل قوله عليه (بغير يمين) نص عليه (١)؛ لأن الوكيل يدعي حقًّا لغيره، ومقتضاه أنه يستحلف إذا ادعته المرأة. صرَّح به في "المغني" و"الكافي" و"الشرح" و"الوجيز". ويأتي؛ لأنها تدعي الصداق في ذمته، فإذا حلف لم يلزمه شيء (ويلزمه) أي: الموكِّل (تطليقها، إن لم يتزوجها) لإزالة الاحتمال؛ لأنه يحتمل صحة دعواها، فيتنزل منزلة النكاح الفاسد.
(١) المغني (٧/ ٢١٧)، وانظر: مسائل ابن هانئ (١/ ١٩٧) رقم ٩٨٣.