للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فلا ضمان عليه) لأنه لم يقتله، وإنما هو قتل نفسه، أشبه ما لو حفر في داره بئرًا ليقع فيها اللص، إذا دخل يسرق منها، وسواء دخل بإذنه أو بغيره، حيث لم يأذنه في الأكل.

(فإن ادَّعى القاتلُ بالسَّم عدم علمه أنه قاتل؛ لم يُقبل) منه؛ لأن السَّم يقتل غالبًا (كما لو جَرَحه، وقال: لم أعلم أنه يموت.

وإن كان) ما سقاه له (سَمًّا لا يقتل غالبًا) فقتله (فشِبْه عمد) لأنه قصد الجناية بما لا يقتل غالبًا.

(وإن اختُلف) في السَّم المسقي له (هل يقتل غالبًا أو لا؟ وثَمَّ بينة) لأحدهما (عُمل بها) إذا كانت من ذوي الخبرة به.

(وإن قالت) البينة: إن ذلك السَّم (يقتل النِّضْوَ الضعيف دون القوي، أو غير ذلك؛ عُمل على حسب ذلك) لأنه ممكن.

(فإن لم يكن مع أحدهما بينةٌ؛ فالقول قول الساقي) لأنه منكِرٌ (١).

القسم (الثامن: أن يقتله بسحرٍ يقتل غالبًا، فهو عمدٌ) إذا كان الساحر يعلم ذلك، أشبه ما لو قتله بمحدَّد (وإن قال) الساحرُ: (لم (٢) أعلمه قاتلًا؛ لم يُقبل قوله) لأنه خلاف الظاهر (فهو) أي: السحر (كسَمٍّ حكمًا) أي: في حكمه السابق.

(وإذا وجب قتله) أي: الساحر (بالسحر، وقُتِل) به (كان قتلُه به حدًّا) قاله ابن البناء، وصحَّحه في "الإنصاف"، ومقتضي ما قدَّمه المصنِّف كغيره في الحدود: أنه يُقتَل قصاصًا؛ لتقديم حقِّ الآدمي (وتجب دِيةُ المقتول في تَرِكته) أي: الساحر، كما لو مات أو قتل بغير


(١) في "ذ": "منكر القتل".
(٢) في "ذ": "لا".