للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فعليه القودُ إن كان) ذلك السَّم (مثلُه يقتل غالبًا) لما رُوي "أنَّ يهودية أتت النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بشاة مسمومة، فأكل منها النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وبَشِيرُ بنُ العَلاءِ (١)، فلما مات بشير، أرسل إليها النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فاعترفت، فأمر بقتلها" رواه أبو داود (٢).

(وإن علم آكلُه) أي: السَّم (به، وهو بالغ عاقل، فلا ضمان) كما لو قدَّم إليه سكينًا، فقتل بها نفسه.

(وإن كان) الآكلُ (غيرَ مكلَّف، بأن كان صغيرًا، أو مجنونًا؛ ضمِنـ)ـه واضع السَّم؛ لأن الصبي والمجنون لا عبرة بفعلهما.

(وإن خَلَطه) أي: السَّم (بطعام نَفسِه، فأكله إنسان بغير إذنه،


(١) كذا في الأصول: بشير بن العلاء، والصواب: بشر بن البراء، كما في سنن أبي داود وغيرها. انظر: الإصابة (١/ ٢٤٧).
(٢) في الديات، باب ٦، حديث ٤٥١١ - ٤٥١٢. وأخرجه -أيضًا- ابن سعد في الطبقات (١/ ١٧٢، ٢/ ٢٠٠)، وابن حزم في مختصر الإيصال الملحق بالمحلى (١١/ ٢٦)، والبيهقي (٨/ ٤٦)، وابن بشكوال في الغوامض والمبهمات، حديث ١٣٣، عن محمد بن عمرو الليثي، عن أبي سلمة مرسلًا.
وأخرجه الطبراني في الكبير (٢/ ٣٤) حديث ١٢٠٢، وابن حزم في مختصر الإيصال الملحق بالمحلى (١١/ ٢٧)، والبيهقي (٨/ ٤٦)، من طرق عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، مرفوعًا.
وأخرجه الدارقطني (٣/ ١٢٠ - ١٢١)، ومن طريقه البيهقي (٨/ ٤٦ - ٤٧)، من طريق ابن أبي فديك، عن يحيى بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة، عن جده، مرفوعًا.
وأصل الحديث في الصحيحين: البخاري في الهبة، باب ٢٨، حديث ٢٦١٧، ومسلم في الهبة، حديث ٢١٩٠، عن أنس رضي الله عنه، وفيه: أنه عفا عنها.
قال البيهقي (٨/ ٤٧): اختلفت الروايات في قتلها، ورواية أنس بن مالك أصحها، ويحتمل أنه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في الابتداء لم يعاقبها حين لم يمت أحد من أصحابه مما أكل، فلما مات بشر بن البراء، أمر بقتلها، فأدَّى كل واحد من الرواة ما شهد، والله أعلم.