للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ويجوز أن يقضي يومَ شتاء عن يومِ صيف، وعكسُه) بأن يقضي يوم صيف عن يوم شتاء؛ لعموم الآية.

(وإن كان عليه معه) أي: مع قضاء رمضان (صوم نَذر لا يخاف فَوته) لاتساع وقته (بدأ بقضاء رمضان) وجوبًا، قاله في "شرح المنتهى". فإن خاف فَوتَ النَّذر لضيق وقته، قَدَّمه.

قلت: إلا أن يضيق الوقت عن قضاء رمضان؛ بأن كان عليه مثلًا عشرة أيام مِن رمضان، ونَذَرَ أن يصوم عشرة أيام مِن شعبان، ولم يبقَ سوى العشرة فيصومها عن قضاء رمضان؛ لتعيُّن الوقت لها.

(ويجوز تأخير قضائه) أي: رمضان (ما لم يفت وقته، وهو) أي: وقت القضاء (إلى أن يُهلَّ رمضان آخر) لقول عائشة: "كانَ يكونُ عليَّ الصومُ مِن رمضانَ فما أستَطيعُ أن أقضِيهُ إلا في شعبانَ؛ لمكانِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -". متفق عليه (١). وكما لا يؤخِّر الصلاة الأولى إلى الثانية (فلا يجوز تأخيره) أي: قضاء رمضان (إلى رمضانَ آخر مِن غير عُذر) نصَّ عليه (٢)، واحتجَّ بما تقدَّم عن عائشة.

(ويحرم التطوُّع بالصوم قبلَه) أي: قبل قضاء رمضانَ (ولا يصحُّ) تطوُّعه بالصوم قبل قضاء ما عليه مِن رمضان، نصَّ عليه (٣). نقل حنبل أنه لا يجوز، بل يبدأ بالفرض حتى يقضيه، وإن كان عليه نَذرٌ،


(١) البخاري في الصوم، باب ٤٠، حديث ١٩٥٠، ومسلم في الصيام، حديث ١١٤٦ (١٥١)، واللفظ له.
(٢) الفروع (٣/ ٩٢)، والإنصاف (٣/ ٣٣١).
(٣) انظر مسائل ابن هانئ (١/ ١٣٦) رقم ٦٧٢.