للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[باب العاقلة وما تحمله]

(وهي) جمع عاقل، يقال: عقَلْتُ فلانًا: إذا أدَّيتَ ديته، وعقَلْتُ عن فلان إذا غرمتَ منه ديته. وأصله من عقل الإبل، وهي الحبال التي تُثنى بها أيديها إلى ركبها، وقيل: من العقل، وهو المنع؛ لأنهم يمنعون عن القاتل، وقيل: لأنهم يتحمّلون العقل، وهو الدية، سُميت بذلك؛ لأنها تعقل لسان وليِّ المقتول.

والعاقلة: (من غَرِم ثلث الدية فأكثر بسبب جناية غيره) وهو تعريف بالحكم، فيدخله الدور، فلذلك رَفَعه بقوله:

(فعاقلة الجاني - ذكرًا كان أو أنثى - ذُكورُ عصباته نسبًا) كالآباء، والأبناء، والإخوة لغير أم، والأعمام كذلك (وولاءً) كالمعتق وعصبته المتعصبين بأنفسهم (قريبُهم وبعيدُهم، حاضرُهم وغائبهم، صحيحُهم ومريضُهم، ولو هرِمًا، وزَمِنًا، وأعمى) لما روى أبو هريرة، قال: "قضَى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في جنينِ امرأةٍ من بني لحيان سقط ميتًا بغُرَّةٍ: عبدٍ أو أَمَةٍ، ثم إنَّ المرأة التي قضى عليها بالغُرّة توفيت، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنَّ ميرَاثَهَا لبِنْتيها وزوجها، وأنَّ العَقْلَ على عصبَتِها" متفق عليه (١). وروى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: "أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضَى أن يَعْقِل عن المرأة عصَبتُها من كانوا، ولا يرثون منها إلا ما فضل عن


(١) البخاري في الفرائض، باب ١١، حديث ٦٧٤٠، وفي الديات، باب ٢٦ حديث ٦٩٠٩، ومسلم في القسامة حديث ١٦٨١ (٣٥). وعندهما: "لبنيها" بدل: "لبنتيها". انظر ما تقدم (١٣/ ٢٢٤) تعليق رقم (٢).