للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ولا تصح) الإجارة (إلا من جائز التصرُّف) لأنها عقد معاوضة كالبيع.

(وتنعقد) الإجارة (بلفظ: إجارةٍ (١) وما في معناها) كالكراء، سواء (أضافه إلى العين، نحو: آجرتُكَها، أو: أكريتُكَها، أو) أضافه (إلى النفع، نحو) قوله: (آجرتُك) نفع هذه الدار (أو: أكريتُك) نفع هذه الدار (أو: ملكتُك نفعَها.

و) تنعقد - أيضًا - (بلفظ: بيع، إضافةً إلى النفع، نحو) قوله: (بعتُك نفعَها، أو): بعتُك (سُكنى الدار، ونحوه، أو أطلق) لأنها بيع، فانعقدت بلفظه كالصرف.

قال الشيخ تقي الدين (٢): التحقيق أن المتعاقدين إن عرفا المقصود انعقدت بأي لفظ كان من الألفاظ التي عَرَف بها المتعاقدان مقصودَهما، وهذا عام في جميع العقود، فإن الشارع لم يحد حدًّا لألفاظ العقود، بل ذكرها مطلقة. وكذا قال ابن القيم في "إعلام الموقعين" (٣)، وصحَّحه في "التصحيح" و"النظم". وقال في "المنتهى": وبلفظ بيع؛ إن لم يضف إلى العين. ومعناه في "التلخيص" قال: مضافًا إلى النفع، كـ: بعتُك نفعَ هذه الدار شهرًا، وإلا لم يصح، نحو: بعتُكها (٤) شهرًا.

(ولا تصح) الإجارة (إلا بشروط ثلاثة:

أحدها: معرفة المنفعة) لأنها هي المعقود عليها؛ فاشترط العلم بها كالمبيع، ومعرفتها: (إما بالعُرف) وهو ما يتعارفه الناس بينهم


(١) في "ذ": "آجرت".
(٢) مجموع الفتاوى (٢٠/ ٥٣٣).
(٣) (٢/ ٤).
(٤) في "ذ": "بعتك".