للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وروي موقوفًا على ابن عمر (١). وألحق بالمأموم المنفرد لأنه في معناه.

(ويقطعها) أي: الحاضرة (الإمام) إذا ذكر فائتة (نصًا مع سعته) أي: الوقت؛ لئلا يلزم اقتداء المفترض بالمتنفل.

(واستثنى جمع الجمعة) فلا يقطعها الإمام إذا ذكر الفائتة في أثنائها.

وإن ضاق الوقت بأن لم يتسع لسوى الحاضرة، أتمها الإمام وغيره، وإن اتسع للفائتة ثم الحاضرة فقط، قطعها أيضًا غير الإمام، لعدم صحة النفل إذن. وإن ذكر الإمام الفائتة قبل إحرامه بالجمعة استناب فيها، وقضى الفائتة. فإن أدرك الجمعة مع نائبه وإلا صلى ظهرًا.

(وإن شك في صلاة هل صلى ما قبلها، ودام) شكه (حتى فرغ) من صلاته (فبان أنه لم يصل، أعادهما) أي: الفائتة، ثم الحاضرة ليحصل الترتيب.


= (٦/ ٦٢), حديث ٥١٢٨، والبيهقي (٢/ ٢٢١)، والخطيب في تاريخه (٩/ ٦٧)، وابن الجوزي في العلل المتناهية (١/ ٤٤٣) عن ابن عمر - رضي الله عنهما - مرفوعًا، وقال البيهقي: والصحيح أنه من قول ابن عمر - موقوفًا -. وقال أبو زرعة - كما في علل ابن أبي حاتم (١/ ١٠٨): هذا خطأ - أي الرفع -، رواه مالك، عن نافع، عن ابن عمر، موقوف، وهو الصحيح.
وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية: قال الدارقطني: وهم في رفعه، والصحيح أنه موقوف من قول ابن عمر. وضعفه النووي في الخلاصة (١/ ٢٦٧) وقال في المجموع (٣/ ٦٨): ضعيف، ضعفه موسى بن هارون الحمال الحافظ، وقال أبو زرعة، ثم البيهقي: الصحيح أنه موقوف.
(١) رواه مالك في الموطأ (١/ ١٦٨)، وعبد الرزاق (٢/ ٥) رقم ٢٢٥٤، والطحاوي (١/ ٤٦٧)، والدارقطني (١/ ٤٢١)، والبيهقي (٢/ ٢٢١، ٢٢٢).