للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

معاوضة، فصح في المجهول كالإقرار (ولا) كون الحق (واجبًا، إذا كان مآله) أي: الحق (إلى العلم والوجوب) فيصح ضمان ما لم يجب إذا آل إلى الوجوب؛ لقوله تعالى: {وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ} (١)، فدلت الآية على ضمان حِمْلِ البعير، مع أنه لم يكن وجب.

لا يقال: الضمان ضَمُّ ذِمةٍ إلى ذِمةٍ، فإذا لم يكن على المضمون عنه شيء فلا ضَمَّ؛ لأنه قد ضَمَّ ذمته إلى ذمة المضمون عنه في أنه يلزمه ما يلزمه، ويثبت في ذمته ما يثبت فيها، وهذا كاف.

(فلو قال: ضَمِنتُ لك ما على فلان) صح (أو) قال: (ما على فلان عليَّ) أو عندي، ونحوه، صح. وهذه من أمثلة المجهول (أو) قال: ضَمِنتُ لك (ما تُداينه به) صح، وهذه من أمثلة ما يؤول إلى الوجوب (أو) قال: ضَمِنتُ لك (ما يُقِرُّ لك به) فلان (أو ما تقوم) لك (به البينةُ) عليه (أو ما يخرجه الحساب بينكما، ونحوه) كضمِنتُ لك ما يقضى به عليه (صح) ذلك. وهذه من أمثلة المجهول أيضًا.

(ومنه) أي: من ضمان ما يجب (ضمان السوق، وهو أن يضمن ما يلزم التاجرَ من دَيْن، وما يقبضه من عين مضمونة، قاله الشيخ (٢).

وقال) الشيخ (٢): (تجوز كتابته والشهادة به لمن لم يَرَ جوازه؛ لأنه محل اجتهاد) قال (٢): وأما الشهادة على العقود المُحرَّمة على وجه الإعانة عليها؛ فحرام.

(واختار) الشيخ (٢) (صِحةَ ضمان حارس ونحوه، وتجار حَرْب، ما يذهب من البلد والبحر، وأن غايته ضمان ما لم يجب.


(١) سورة يوسف، الآية: ٧٢.
(٢) الاختيارات الفقهية ص/ ١٩٥ - ١٩٦، ومجموع الفتاوى (٢٩/ ٥٤٩).