للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ويُشترط) لانعقاد البيع:

(أن يكون القَبول على وَفْق الإيجاب في القَدْر) فلو خالف، كأن يقول: بعتكه بعشرة، فقال: اشتريته بثمانية، لم ينعقد.

(و) أن يكون على وَفْقه -أيضًا- في (النَّقْدِ وصفتِه، والحُلولِ والأجل، فلو قال: بعتُك بألف) درهم، فقال: اشتريته بمائة دينار، أو قال: بعتُك بألف (صحيحة، فقال: اشتريتُ بألفٍ مكسَّرة. ونحوه) كاشتريته بألفٍ نصفُها صحيح، ونصفُها مكسَّر. أو قال: بعتك بألف حالَّة، فقال: اشتريتُه بألف مؤجَّلة. أو قال البائع: بألف مؤجَّلة إلى رجب، فقال المشتري: إلى شعبان (لم يصحَّ) البيع في ذلك كله؛ لأنه ردٌّ للإيجاب لا قَبولٌ له.

(ولو قال) البائع: (بعتُك) كذا (بكذا، فقال) المشتري: (أنا آخُذُه بذلك (١) لم يصحَّ) أي: لم ينعقد البيع؛ لأن ذلك وعدٌ بأخذه.

(فإن قال) المشتري لمن قال له: بعتك كذا بكذا: (أخذتُه منك، أو) أخذته (بذلك، صحَّ) البيع؛ لوجود الإيجاب والقَبول.

(ولا ينعقد) البيع (بلفظ السَّلَمِ والسَّلَفِ، قاله في "التلخيص") في باب السَّلَم، وهو ظاهر كلام أحمدَ في رواية المَرُّوذي: لا يصح البيع بلفظ السَّلَم (٢). ذكره في القاعدة الثامنة والثلاثين (٣). وقيل: يصح بلفظ السَّلَم، قاله القاضي، قاله في "الإنصاف".

(فإن تقدم القَبول على الإيجاب، صحَّ) البيع إن كان القَبول (بلفظ


(١) في "ح": "بكذا".
(٢) انظر: مسائل الكوسج (٦/ ٢٨٣٨) رقم ٢٠٥٣، ومسائل ابن هانئ (٢/ ١٩) رقم ١٢٤٩.
(٣) القواعد الفقهية ص / ٥٠.