للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأجزاء الأصل) المنقول منه.

(وإن قاطعه على نسخ الأصل بأجر واحد، جاز) لأنه عمل معلوم (فإن أخطأ بالشيء اليسير) الذي جرت العادة به (عُفي عنه) لأن ذلك لا يمكن التحرُّز منه (وإن كان كثيرًا عُرفًا) بحيث يخرج عن العادة (فهو عيبٌ يُرَدُّ به.

قال ابن عقيل: ليس له) أي: الأجير للنسخ (محادثةُ غيره حالة النسخ، ولا التشاغل بما يشغل سره، ويوجب غلطه، ولا لغيره تحديثه وشغله، وكذلك الأعمال التي تختل بشَغل السر والقلب، كالقِصارة، والنِّساجة ونحوهما) لأن فيه إضرارًا بالمستأجر.

(ويجوز أن يستأجر سمسارًا؛ ليشتري له) أي: للمستأجر (ثيابًا) لأنه منفعة مباحة كالبناء (فإن عيَّنَ العملَ دون الزمان، فجعل له من كل ألف درهم شيئًا معلومًا؛ صح) العقد (وإن قال: كلما اشريت ثوبًا فلك درهم، وكانت الثياب معلومة، أو مقدَّرة بثمن؛ جاز) وإلا فلا؛ للجهالة.

(ويجوز أن يستأجره ليبيع له ثيابًا بعينها) لأنه نفع مباح تجوز النيابة فيه، وهو معلوم، فجازت الإجارة عليه، كشراء الثياب (ونحوه) أي: نحو ما ذكر من المنافع المباحة المقصودة المعلومة.

فصل

(الضرب الثاني: عقد على منفعة في الذِّمة في شيء معيَّن، أو موصوف، مضبوطة بصفات -كالسَّلَم-، فيُشترط تقديرها بعمل أو مدَّة، كخياطة ثوب، وبناء دار، وحملٍ إلى موضع معيَّن) ليحصُل العلم