للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ولا يصح بَيْعُ ما قُصِدَ به الحرام، كعِنَبٍ و) كـ (ـعصير لمتَّخذِهما خمرًا) وكذا زبيب، ونحوه (ولو) كان بيع ذلك (لذمِّي) يتخذه خمرًا؛ لأنهم مخاطَبون بفروع الشريعة (ولا) بيعُ (سلاح، ونحوه في فتنة، أو لأهل حَربٍ، أو لِقُطَّاع طريق، إذا علم) البائع (ذلك) من مشتريه (ولو بقرائن) لقوله تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (١).

(ويصحُّ بيع السلاح لأهل العدل لقتال البُغاة، و) قتال (قُطَّاع الطريق) لأن ذلك معونة على البِرِّ والتقوى.

(ولا يصحُّ بيعُ مأكولٍ، ومشروبٍ، ومشموم لمن يشرب عليه مسكرًا، ولا) بيع (أقداح، ونحوها لمن يشربه) أي: المُسكر (بها، و) لا بيع (بيض، وجوز، ونحوهما لِقمار، ولا بيعُ غلام، وأَمَةٍ لمن عُرِفَ بوطء دُبرٍ، أو للغناء، وكذا إجارتهما) لأن ذلك كله إثم وعدوان.

(ومن اتُّهمَ بغلامه، فدبَّره، وهو) أي: المُتَّهم (فاجرٌ مُعلِنٌ) لفجوره (أُحيل بينهما) أي: بين الرجل وغلامه، خوفًا من إتيانه له، كما لو لم يدبره. و (كمجوسي تُسلِم أختُه) أو نحوها (ويُخاف أن يأتيها) فيُحال بينهما دفعًا لذلك.

(ولا يجوز شراءُ البيض والجوز الذي اكتسبوه من القِمار، ولا أكلُه) لأنه لم ينتقل إلى ملك المكتسِب.

(ويصحُّ البيعُ ممن قصد أن لا يُسَلِّمَ المبيع) لصدوره من أهله في محله، ويلزمه تسليمه (أو ثمنَه) أي: ويصح الشراء ممن قصد أن لا يُسلِّمَ الثمن، ويلزمه تسليمه.

(ولا يَصحُّ بَيْعُ عبدٍ مسلمٍ لكافر) لأنه يُمنع من استدامة الملك


(١) سورة المائدة، الآية: ٢.