للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القبلة (أعادا) ولو أصاب أعمى أو اجتهد البصير، لأن الحضر ليس بمحل اجتهاد، لقدرة من فيه على الاستدلال بالمحاريب ونحوها، ولوجود من يخبره عن يقين غالبًا، وإنما وجبت الإعادة عليهما لتفريطهما بعدم الاستخبار، أو الاستدلال بالمحاريب، مع القدرة عليه.

(فإن لم يجد الأعمى) من يقلده (أو) لم يجد (الجاهل) من يقلده (أو) لم يجد (البصير المحبوس (١) -ولو في دار الإسلام- من يقلده صلى بالتحري) إلى ما يغلب على ظنه أنه جهة القبلة (ولم يعد) أخطأ أو أصاب، لأنه أتى بما أمر به على وجهه، فسقطت عنه الإعادة كالعاجز عن الاستقبال.

(ومن صلى بالاجتهاد) إن كان من أهله (أو التقليد) إن لم يكن أهل اجتهاد (ثم علم خطأ القبلة بعد فراغه، لم يعد) لأنه أتى بالواجب عليه على وجهه، مع عدم تفريطه، فسقط عنه، ولأن خفاء القبلة في الأسفار يقع كثيرًا لوجود الغيوم وغيرها من الموانع، فإيجاب الإعادة مع ذلك فيه حرج، وهو منتف شرعًا.

(ولو دخل في الصلاة باجتهاد) (٢) بعد أن غلب على ظنه جهة القبلة وأحرم (ثم شك، لم يلتفت إليه) أي إلى ذلك الشك، لأنه لا يساوي غلبة الظن التي دخل بها في الصلاة (وبنى) على صلاته.

(وكذا إن زاد (٣) ظنه) الخطأ (ولم يبن له الخطأ ولا ظهر له جهة أخرى) فلا يلتفت إليه ويبني.

(ولو غلب على ظنه خطأ الجهة التي يصلي إليها) بأن ظهر له أنه


(١) في "ح": "البصير والمحبوس".
(٢) في "ح": "باجتهاده".
(٣) في "ح" و"ذ" زيادة: "على".