(والاسم يتناول العُرْفي، والشَّرْعي، والحقيقي وهو اللُّغَوي) أي: ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة (فَيُقدَّم شرعيٌّ) أي: فتنصرف اليمين إلى الموضوع الشرعي فيما له موضوع شرعي عند الإطلاق. قال في "المبدع": لا نعلم فيه خلافًا (ثم عُرفي) لأنه الذي يريده بيمينه ويُفهم من كلامه، أشبه الحقيقة في غيره (ثم لُغَوي.
فالشرعي ما لَه موضوع فيه) أي: في الشرع (وموضوع في اللغة، كالصلاة والصوم والزكاة والحج ونحوه) كالوضوء والغسل، والتيمم والاعتكاف.
(فاليمين المطلقة تنصرف إلى الموضوع الشرعي) لأن ذلك هو المتبادر إلى الفهم عند الإطلاق؛ لأن الشارع إذا قال: صلِّ، تعيَّن فِعْل الصلاة المشتملة على الأفعال، إلَّا أن يقترن بكلامه ما يدلُّ على الموضوع اللغوي، فكذا (١) الحالف (وتتناول الصحيح منه) لأن الفاسد ممنوع منه بأصل الشرع، فلا حاجة إلى المنع من فعله باليمين (إلَّا إذا حلف: لا يحجُّ، فحجَّ حجًّا فاسدًا، فيحنث) لوجوب المضيِّ في فاسده؛ ولأن حكمه حكم الصحيح فيما يحل ويحرم ويجب من الفدية وغيرها.
(فإذا حلف: لا يبيع، فباع بيعًا فاسدًا) لم يحنث (أو) حلف: (لا يَنكح، فنكح نكاحًا فاسدًا) لم يحنث (أو) حلف (لا يشتري، فاشترى شراءً فاسدًا) لم يحنث (أو) حلف (لا يُنكحُ غيره) أي: يزوجه (فأنكح نكاحًا فاسدًا) لم يحنث (أو حلف: ما بعتُ ولا صليتُ ونحوه) كـ: نكحت (وكان قد فعله فاسدًا، لم يحنث) لأن اليمين لم تتناول الفاسد (إلا أن يضيف اليمين إلى شيء لا تتصور فيه الصحة، كحَلفه: لا يبيع