للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

(و (١) طريق العمل) في مسائل هذا الباب كله (أن) تعمل مسألة الإقرار ومسألة الإنكار، ثم (تضرب مسألة الإقرار في مسألة الإنكار) إن تباينتا (وتُراعي الموافقة) فتضرِب إحداهما في وَفْق الأخرى، إن كان بينهما موافقة، وتكتفي بإحداهما إن تماثلتا، وبكُبراهما إن تداخلتا، ومن له شيء من إحدى المسألتين أخذه مضروبًا في واحد إن تماثلتا، وفي التداخل من له شيء من الكبرى أخذه مضروبًا في واحد، ومن له شيء من الصغرى أخذه مضروبًا في مخرج نسبتها إلى الكبرى.

(وتدفع إلى المُقِرِّ سهمه من مسألة الإقرار في مسألة الإنكار) عند المباينة، أو في وَفْقها عند الموافقة (و) تدفع (إلى المنكِر سهمه من مسألة الإنكار في مسألة الإقرار) أو وَفْقها على ما سبق (فما فَضَل) بعد ما أخذه المقر والمنكِر (فهو للمقَرِّ له.

فلو خلَّف) ميت (ابنين، فأقرَّ أحدهما بأخوين) غير توأمين (فصدَّقه أخوه في أحدهما، ثبت نسبه) أي: المتفق عليه؛ لإقرار جميع الورثة به (وصاروا ثلاثة) بنين (للمقر ربع المال) لاعترافه أنه واحد من أربعة (وللمنكِر ثلثه) لأنه يقول: إنه واحد من ثلاثة، وينكر الرابع (وللمتَّفق عليه كذلك) أي: ثلث المال (إن جحد الرابع) لأنه مثل المنكِر في ذلك.

(وإلا) بأن لم يجحده، بل اعترف به (فله الربع) كالمُقرِّ (والباقي) من الميراث (للمجحود).

فمسألة الإقرار من أربعة، ومسألة الإنكار من ثلاثة، وهما


(١) في "ذ": "في"، بدل: الواو.