للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإن لاعنها في وضع الأول، فأتت بولد، ثم ولدت آخر بعد ستة أشهر؛ لم يلحقه) نسب (الثاني) لأنه لا يمكن أن يكون الولدان حملًا واحدًا، فعلم أنها علقت به بعد زوال الزوجية، وانقضاء العدة، وكونها حملت به وهي أجنبية.

(وإن مات الولد، أو مات واحد من توأمين، أو ماتا؛ فله أن يُلاعن لنفي النسب) لأن الميت يُنسب إليه، فيقال: ابن فلان، ويلزمه تجهيزُه وتكفينُه.

فصل

الشرط الثالث: أن تُكذِّبه الزوجةُ، ويستمر ذلك إلى انقضاء اللِّعان (فإن صَدَّقته الزوجةُ فيما رماها به) من الزنى (مرةً، أو مرارًا، أو سكتت، أو عَفَتْ عنه، أو ثَبَت زناها بأربعة سواه، أو قَذَف خَرْساءَ، أو ناطقةً فخَرِسَتْ) ولم تُفهم إشارتها (أو) قذف (صمَّاءَ؛ لَحِقَه النسبُ) لأن الولد للفراش، وإنما ينتفي عنه باللِّعان، ولم يوجد شرطه (ولا حَدّ) لتصديقها إياه، أو عدم الطلب (ولا لِعان) لأنه كالبيّنة، إنما يقام مع الإنكار.

(وإن كان إقرارها دون الأربع مرات) فلا حَدَّ عليها (أو) كان إقرارُها (أربع مرات، ثم رجعت؛ فلا حَدَّ عليها) لأن الرجوع عن الإقرار بالحَدِّ مقبول.

(وإن كان تصديقها قبل لِعانه، فلا لِعان بينهما) للحَدِّ؛ لتصديقها إياه، ولا لنفي النسب؛ لأن نفي الولد إنما يكون بلِعَانهما معًا، وقد تعذَّر منهما.