للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عرَفَة" (١)، و"يوم النحر يوم الحج الأكبر" (٢)؛ ولأن ذلك الوقت وقت ذَبْحه، فكان وقت وجوبه، قاله في "شرح المنتهى" تبعًا لأبي الخطاب. وفي كونه وقت ذَبْحه نظر. ومراده: أنه أول الأيام التي يذبح فيها، وإن تأخر زمنُ ذَبْحِه عنه، ولأن الهَدي من جنس ما يقع به التحلُّل، فكان وقت وجوبه بعد وقت الوقوف، كطوافٍ ورميٍ وحَلْقٍ، وفيه أيضًا نظر؛ لأنه يقتضي وجوبه من نصف الليل، إلا أن يُراد التشبيه بها في تأخُّر وقتها عن وقت الوقوف في الجُمْلة (ويأتي وقتُ ذَبْحه) في باب الهَدي والأضاحي (ويَلزمُ القارنَ -أيضًا- دمُ نُسُكٍ إذا لم يكن من حاضري المسجد الحرام) نصَّ عليه (٣). واحتج له جماعة بالآية؛ ولأنه ترفَّه بسقوط أحد السفرين كالمتمتع.

(ولا يسقطُ دمُ تمتُّعٍ وقِرانٍ بفساد نُسُكِهما) نصَّ عليه (٤)؛ لأن ما


(١) تقدم تخريجه (٦/ ٨٠) تعليق رقم (١).
(٢) ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم، في الحج، باب ١٣٣، عقب حديث ١٧٤٢، ووصله أبو داود في المناسك، باب ٦٧، حديث ١٩٤٥، وابن ماجه في المناسك، باب ٧٦، حديث ٣٠٥٨ ، وابن سعد (٢/ ١٨٣)، والفاكهي في أخبار مكة (٤/ ٢٨٩) حديث ٢٦٤٠، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٤/ ٩١) حديث ١٤٥٩، والطبراني في الأوسط (١٠/ ٩٧) حديث ٩٢٠٢، وفي الصغير (٢/ ١١٩)، وفي مسند الشاميين (١/ ١٦٠) حديث ٢٦٥، (٢/ ٣٧٧) حديث ١٥٣٣، والحاكم (٢/ ٣٣١)، وتمام في فوائده (١/ ١٩٠) حديث ٤٤٣، وأبو نعيم في الحلية (٨/ ٢٧٤)، وابن حزم في حجة الوداع ص / ١٨٠، حديث ١١٤، والبيهقي (٥/ ١٣٩)، وفي شعب الإيمان (٣/ ٤٦٩) حديث ٤٠٨٦، وفي فضائل الأوقات ص / ٤١٠، حديث ٢١٨، والسلفي في معجم السفر ص / ٢٩٠، حديث ٩٦٢، عن ابن عمر رضي الله عنهما. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي.
(٣) انظر: طبقات الحنابلة (٢/ ٩٠).
(٤) مسائل أبي طالب كما في كتاب الحج من شرح العمدة لشيخ الإسلام (٣/ ٢٥٨).