للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(بإذنه، أجزأ) إخراجه عنه (وإلا، فلا). قال الآجري: هذا قول فقهاء المسلمين.

(ولا يمنع الدين وجوب الفطرة، إلا أن يكون مطالبًا به) لتأكدها، بدليل وجوبها على الفقير، وشمولها لكل مسلم قدر على إخراجها، فجرى مجرى النفقة، بخلاف زكاة المال؛ فإنها تجب بالملك، والدين يؤثر فيه، والفطرة تجب على البدن، وهو غير مؤثر فيه، فإن كان مطالبًا به منع وجوبها؛ لوجوب أدائه عند المطالبة، وتأكده بكونه حق آدمي لا يسقط بالإعسار، أشبه من لا فضل عنده.

(وتجب) زكاة الفطر (بغروب شمس ليلة) عيد (الفطر) لقول ابن عباس: "فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صدقَةَ الفطرِ طهرةً للصائِم من اللَّغْو والرفَثِ، وطعمَةً للمَساكينِ". رواه أبو داود والحاكم (١)، وقال: على شرط البخاري، فأضاف الصدقة إلى الفطر فكانت واجبة به؛ لأن الإضافة تقتضي الاختصاص، وأول فطر يقع من جميع رمضان بمغيب الشمس من ليلة الفطر.

(فمن أسلم بعد ذلك) أي: بعد الغروب (أو تزوج) امرأة بعده (أو ولد له ولد) بعده (أو ملك عبدًا) بعده (أو كان معسرًا وقت الوجوب، ثم أيسر بعده، فلا فطرة) عليه، لعدم وجود سبب الوجوب (وإن وجد ذلك) بأن أسلم أو تزوج أو ولد له ولد أو ملك عبدًا أو أيسر (قبل الغروب، وجبت) الفطرة؛ لوجود السبب، فالاعتبار


(١) تقدم تخريجه (٥/ ٥٢)، تعليق رقم (١).