للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حَبْسها عنده وفسخ الإجارة، ثم إن كانت أجرته أكثر مما زادت به قيمته أخذ الزيادة وحاصص الغرماء بما بقي له من الأجرة.

(والعينُ المستأجرة أمانةٌ في يد المستأجر، إن تلفت بغير تَعَدٍّ ولا تفريط، لم يضمنها) لأنه قبض العين لاستفاء منفعة يستحقها منها، فهو مؤتمن، كالموصى له بنفعِ عينٍ (والقول قوله) بيمينه (في عدم التعدي) لأنه الأصل.

(وإن شرط المؤجر على المستأجر ضمان العين، فالشرط فاسدٌ) لمنافاته مقتضى العقد.

(فإن شرط) المؤجر (ألَّا يسير بها) المستأجر (في الليل، أو) ألّا يسير بها (وقتَ القائلة، أو) أن (لا يتأخَّر بها عن القافلة، أو) أن (لا يجعل سيره في آخرها؛ وأشباه هذا مما فيه غرض، فخالف) المستأجرُ (ضَمِن) لمخالفته الشرط الصحيح، كما لو شرط عليه ألا يحمِّلها إلا قفيزًا، فحمَّلها قفيزين.

(وإذا ضرب المستأجرُ الدابةَ، أو) ضربها (الرائضُ -وهو الذي يعلمها السير- بقَدْرِ العادة، أو كبحَها) المستأجر أو الرائض (باللِّجام، أي جذبها لتقِفَ، أو ركضها برجله، لم يضمن) إذا تلفت (لأن له ذلك بما جرت به العادة) فإن زاد على العادة ضَمِنَ؛ لأنه غير مأذون فيه نُطقًا وعُرفا.

(ويجوز له) أي: المستأجر (إيداعها في الخان، إذا قَدِمَ بلدًا وأراد المضي في حاجته، وإن لم يستأذن المالك في ذلك) نُطقًا؛ لأنه مأذون فيه عُرفًا. قلت: وكذلك إذا ذهب بها من حارة إلى حارة.

(وإذا اشترى طعامًا في دار رجل، أو) اشترى (خشبًا، أو ثمرة) أو زرعًا (في بستان، فله أن يُدخل ذلك -من الرجال والدواب- من يحوِّل)