للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يقدم) الغائب، كما تقدم (١) في الصغير والمجنون.

(وكل من وَرِثَ المالَ، وَرِث القِصاصَ على قَدْر ميراثه من المال، حتى الزوجين وذوي الأرحام) لأنه حق يستحقه الوارث عن جهة مورثه، أشبه المال. والأحسن رفع "الزوجين، وذوي الأرحام" عطفًا على "كل"، وعلى عبارة المصنف تبعًا لـ"المقنع" تكون "حتى" حرف جر لانتهاء الغاية، أي: كل من ورث المال ورث القِصاص، ينتهي ذلك إلى الزوجين وذوي الأرحام.

(ومن لا وارث له فوليُّه الإمام) لأنه "وليُّ من لا ولي له" (٢) (إن شاء اقتصّ) لأن بنا حاجة إلى عصمة الدماء، فلو لم يقتل لَقُتِل من لا وارث له (٣) (وإن شاء عفا إلى دية كاملة) فأكثر؛ لأنه يفعل ما يرى فيه المصلحة للمسلمين في القِصاص أو لعفو (وليس له العفوُ مجانًا) ولا على أقل من دية؛ لأنها للمسلمين، ولا حظ لهم في ذلك.

(وإذا اشترك جماعةٌ في قَتل واحد فعفا عنهم) ورثتُهُ (إلى الدية، فعليهم ديةٌ واحدةٌ، وإن عفا عن بعضهم، فعلي المُعفوِّ عنه قِسطُه منها) أي: من الدية، لأن الدية بدل المحل وهو واحد، فتكون ديته واحدة، سواء أتلفه واحد أو جماعة، وأما القِصاص فهو عقوبة على الفعل فيتقدَّر بقدره.

الشرط (الثالث: أن يؤمَن في الاستيفاء التعدّي إلى غير الجاني) لقوله تعالى: {فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ} (٤) وإذا أفضي القتل إلى التعدي


(١) (١٣/ ٢٦٩).
(٢) تقدم تخريجه (١١/ ٢٦٠) تعليق رقم (٣).
(٣) في "ذ": "فلو لم يقتل من لا وارث له لقتل".
(٤) سورة الإسراء، الآية: ٣٣.