للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ففيه إسراف.

(فلو وجب القَوَد أو الرَّجم على حاملٍ، أو) على حائل، و (حملت بعد وجوبه؛ لم تُقتل حتى تضع الولدَ وتسقيه اللِّبَأ) قال في "المبدع": بغير خلاف؛ لما روى ابن ماجه بإسناده عن عبد الرحمن بن غَنْمٍ، قال: حدثنا معاذ بن جبل، وأبو عبيدة بن الجراح، وعبادة بن الصامت، وشداد بن أوس، قالوا: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا قَتَلت المرأةُ عَمدًا، فلا تُقتَل حتى تضعَ ما في بطنها إن كانت حاملًا، وحتى تُكَفِّلَ ولدها، وإن زنت لم ترجم حتى تضع ما في بطنها، وحتى تُكَفِّلَ ولدها" (١)؛ ولأنه يُخاف على ولدها، وقتله حرام، والولد يتضرر بترك اللِّبَأ ضررًا كثيرًا، وقال في "الكافي": لا يعيش إلا به.

(ثم إن وجدَ مَن يُرضعه مرضعةً راتبة؛ قُتلت) لأن تأخير قتلها إنما كان للخوف على ولدها، وقد زال ذلك (وإن وجدَ مُرضِعَات غير رواتب، أو) وجدَ (لبن شاة ونحوها يُسقى منه راتبًا ؛ جاز قتلها) لأنه لا يُخاف على الولد إذًا التلف.


(١) ابن ماجه في الديات، باب ٣٦، حديث ٢٦٩٤. وأخرجه -أيضًا- الطبراني فى الكبير (٧/ ٢٨٠) حديث ٨١٣٨.
قال البوصيري في مصباح الزجاجة (٢/ ٩٤): هذا إسناد فيه ابن أنعم، واسمه عبد الرحمن بن زياد، وهو ضعيف، وكذا الراوي عنه عبد الله بن لهيعة.
وأخرجه -أيضًا- الطبراني في الكبير (٢٠/ ٧٢) حديث ١٣٥، وفي مسند الشاميين (٣/ ٢٧٤) حديث ٢٢٤٥، من طريق رشدين بن سعد، عن عبد الرحمن بن زياد، عن عتبة بن حميد، عن عبادة بن نُسي، عن عبد الرحمن بن غنم، عن أبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل، رضي الله عنهما، مرفوعًا. وإسناده -أيضًا- ضعيف كسابقه. لكن له شاهد من حديث بريدة رضي الله عنه في المرأة الغامدية، أخرجه مسلم في الحدود، حديث ١٦٩٥.