منه، فإن كان) الماء (جاريًا؛ لم يحنث) أقام أو خرج (إذا نوى ذلك الماء بعينه) كذا في "المقنع" وغيره؛ لأن الماء المحلوف عليه جرى، وصار في غيره، ضرورة كونه جاريًا، فلم تحصُل المخالفة في المحلوف عليه، وفي "المنتهى": لا يحنث إلا بقصد أو سبب. انتهى. فعلى كلام المصنف يحنث مع الإطلاق، وعلى كلام صاحب "المنتهى" لا يحنث.
(وإن كان) الماء المحلوف (١) لا أقام فيه ولا خرج منه (واقفًا؛ حَنثَ، ولو حُمِلَ) منه (مكرَهًا) لأنا إن ألغينا نسبة الخروج إليه منه؛ فهو مقيم فيه، فيحنث -أيضًا- وقال في "المقنع": إن كان واقفًا حُمِلَ منه مكرهًا.
فصل
(وإن استحلَفَه ظالمٌ: ما لفلانٍ عندكَ وديعةٌ؟ وكان له) أي: لفلان (عنده) أي: الحالف "وديعةٌ؛ فإنه يعني بـ"ما": الذي) أي: الموصولة، ويَبَرُّ في يمينه؛ لأنه صادق (أو ينوي) بحَلفه ما لفلان عندي وديعة (غير الوديعة) التي عنده (أو) ينوى مكانًا (غير مكانها، أو يستثني بقلبه) بأن يقول في نفسه: غير وديعة كذا (ولم يحنَث) لأنه صادق (فإن لم يتأوَّل) في يمينه (أثِمَ) لكذبه، وحَلفه عليه متعمدًا (وهو) أي: إثم حَلفه كاذبًا (دون إثم إقراره بها) لعدم تعدِّي ضررِهِ إلى غيره؛ بخلاف الإقرار، فإنه يتعدَّى ضررُهُ لربِّ الوديعة، فتفوت عليه به (ويُكفِّر) لحِنثه؛ إن كانت اليمين مكفَّرة. (فلو لم يحلف) وضاعت الوديعة بسبب ذلك (لم يضمن)