للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إجماعًا) (١) أن وقت الوقوف (من الزوال يوم عرفة) وهو قول مالك (٢) والشافعي (٣) وأكثر الفقهاء (٤)؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما وقف بعد الزوال (٥) (إلى طلوع فَجْرِ) يوم (النَّحْر) لقول جابر: "لا يفوتُ الحجُّ حتى يطلعَ الفجرُ منْ ليلةِ جَمْع. فقال أبو الزُّبير: فقلت له: أقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذلك؟ قال: نعم" (٦).

(فمن حصل بعرفةَ في هذا الوقت ولو لحظةً، ولو مارًّا بها، أو نائمًا، أو جاهلًا بها) أي: بأنها عَرفة (وهو (٧) من أهل الوقوف) بأن يكون (٨) مسلمًا عاقلًا مُحْرِمًا بالحج (صح حجُّه) وأجزأه عن حجة الإسلام، إن كان حرًّا بالغًا، وإلا فنفل؛ لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: ". . . وقد أتَى عرفة قبلَ ذلك ليلًا أو نهارًا" (٩).

و(لا) يصح الوقوف من (مجنون، ومُغمًى عليه، وسكران) لعدم عقلِه (إلا أن يُفيقوا (١٠) وهم بها قبل خروج وقت الوقوف) وكذا لو أفاقوا بعد الدفع منها، وعادوا فوقفوا بها في الوقت.


(١) انظر: الإجماع لابن المنذر ص/ ٦٤.
(٢) انظر: المدونة (١/ ٤١٣)، وعقد الجواهر الثمينة لابن شاس (١/ ٤٠٣).
(٣) الأم (٢/ ٢١٢)، والمجموع للنووي (٨/ ٩٧).
(٤) بل حكى ابن رشد في بداية المجتهد (١/ ٤٢٤) اتفاق الفقهاء على ذلك.
(٥) أخرجه مسلم في الحج، حديث ١٢١٨ من حديث جابر - رضي الله عنه - مطولًا.
(٦) أخرجه البيهقي (٥/ ١٧٤).
(٧) "تتمة: قال الحارثي: لو أوقع الوقوف، أو الطواف، أو السعي على الدابة المغصوبة، فكالصلاة في البقعة. قال في الإنصاف: والنفس تميل إلى صحة الوقوف". قاله المصنف في حاشية الإقناع. ش.
(٨) في "ح": "كان".
(٩) تقدم تخريجه (٦/ ٢٨٥)، تعليق رقم (٤).
(١٠) "لأنه حصل بعرفة في زمن الوقوف وهو عاقل، فأجزأه كما لو علم". ا هـ ش.